تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أخيها والخالة وبنت أختها قوله ( من الطرفين ) احتراز من أن يحرم أحدهما على الآخر من طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها ( 1 ) فإنه يجوز للانسان أن يتزوج بنت رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة لأنها امرأة أبيها وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لأنها تكون أجنبية ( فان جمعهما عقد ) واحد نحو أن يعقد على الأختين معا ( 2 ) أو على المرأة وبنت أختها معا أو نحو ذلك مع كونهما جميعا ( حرتين أو أمتين بطل ) العقد لأنه لا مخصص لصحة أحدهما دون الأخرى فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة ( 3 ) لان نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط والحرة يصح من غير شرط فكان هذا مخصصا لصحة نكاح الحرة ( 4 ) دون الأمة ( كخمس حراير أو ) خمس ( إماء ) جمعهن عقد واحد فان العقد يبطل لعدم المخصص لإحداهن بخلاف ما لو كان بعض الخمس حراير وبعضهن إماء فان العقد يصح بالحراير دون ( 5 ) الإماء * قال عليلم ولم نقصد بقولنا كخمس قياس الأختين على الخمس وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلا إلى ذكر الخمس ( لا ) إذا جمع في عقد واحد بين ( من يحل ) له نكاحها ( 6 ) ( و ) من ( يحرم ) عليه نحو أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبية فان العقد لا يبطل حينئذ ( فيصح من يحل ( 7 ) ) دون من يحرم فتعين الأجنبية دون الرضيعة ( وكل وطئ ( 8 )
شرح
( 1 ) أو امرأة الرجل وزوجة ابنها ( * ) كما روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على عليلم ليلى وبنته أم كلثوم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فجرى مجرى الاجماع اه‍ أحكام والإمام المهدي علي بن محمد جمع بين امرأة الإمام ي وبنته ( 2 ) اما لو عقد بأختين أنثى وخنثى فلعله لا يصح في الأنثى تغليبا لجانب الحظر لجواز كون الخنثى أنثى وإن كانت الخنثى لا يصح نكاحها اه‍ ح لي وقيل يصح في الأنثى وهو يؤخذ من الاز من قوله لا من يحل ويحرم اه‍ مفتى ( 3 ) حيث كان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما اه‍ غيث تكونا قريبتين والأصح فيهما خلاف الزوائد اه‍ ن لأنه ليس من باب الادخال ( 4 ) هذا مع العلم لا مع الجهل فيبطل الجميع إذ الخلاف حاصل فيه ولا مخصص ( 5 ) حيث كان الزوج حرا ( 6 ) والفرق بين هذه والأولى ان التحريم هنا راجع إلى الشخص والأولى راجع إلى العقد اه‍ وشلي ( 7 ) بحصتها من المسمى مقسوما على مهر المثل والتسمية صحيحة اه‍ معيار قرز ( * ) والفرق بين هذه وبين البيع إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان النكاح يصح من غير ذكر العوض ويلزم مهر المثل بخلاف البيع فهو لا يصح الا بذكر العوض والا بطل كما سيأتي إن شاء الله ( 8 ) أو مقدماته لشهوة ( * ) الأولى في العبارة ان يقال وكل وطئ حرام لا يقتضي التحريم ذكره بعضهم وذلك أنه إذا وطئ أمته المزوجة فهو مستند إلى ملك صحيح وهو