حائضا وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة ( 1 ) أو آيسة فان انقطع حيضها لعارض ( 2 ) فبأربعة
أشهر وعشر فلا يطأها حتى يستبريها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت حاملا ( 3 ) ( فان مات )
الزوج الأول ( أو طلق ( 4 ) ) بعد أن عاد ( اعتدت منه أيضا ( 5 ) ) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني
ثم تعتد لطلاق الأول أو موته ( و ) الزوج الأول يجوز ( له الرجعة فيهما ( 6 ) ) أي في
العدتين ( 7 ) وهما استبراؤها من الثاني وعدتها من الأول لكن ( لا ) يجوز له ( الوطئ ( 8 ) في ) العدة
( الأولى ) وهي عدتها من الزوج الثاني لوجوب الاستبراء كما تقدم ( ولاحق لها ( 9 ) فيها ) أي
لاحق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين من نفقة ولا كسوة ولا سكنى
شرح
قول لا معنى له ولا وجه له لان التخيير إنما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن
خير فيهما على سواء وقد علمنا أن الزوج الأول قد ملك نكاحها وعلمنا أن مهر المرأة لها دون
غيرها فكيف يخير بين يملكه وبين ما لا يملكه واما وجوب المهر على الزوج الآخر فلان المهر
وقع على شبهة والمهر يستحق عليه كسائر الأنكحة الفاسدة وهو مروي عن علي عليلم ولم يرو عن
صحابي خلافه اه شفاء لفظا ( 1 ) مدخولة قرز ( 2 ) غير معروف اه حثيت وقيل لا فرق قرز ( * ) أو
مستحاضة ناسية لوقتها أو عددها أو الوقت فقط قرز ( 3 ) يعنى إذا أمكن الحاقه به اي بالثاني وان
لم يمكن الحاقه به بل بالأول فقيل ع لا تعتد به لأيهما وقال الشيخ عطية تعتد به لهما معا اه زهور
لأنه يعلم خلو رحمها من الثاني ونظر بان قيل لو علل بهذا إذا لكفت حيضة واحدة اه زهور ( 4 )
أو لحق أو فسخ قرز ( 5 ) وإنما يلزمها عدتان حيث أرادت ان تزوج الثاني أو غيرهما واما الأول إذا
طلقها وأراد ان يعقد بها فلا يجب الا عدة الاستبراء فقط فلو خالعها الأول هل يجوز له العقد في مدة
الاستبراء من الثاني قال شيخنا لا يمتنع واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى اه مفتى وفي الزهور
لا يجوز وهو المختار وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا قال سيدنا زيد والمحفوظ عن المجاهد
كلام المفتى ( 6 ) لا العقد فلا يصح ( ) ذكره الفقيه ف لكن يقال ما الفرق بين الرجعة والعقد
وقد نظره الفقيه ف في الرياض وعن المفتى يجوز العقد مطلقا واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى
( ) وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا ( ) إذا كان طلاقها بائنا كأن يكون خالعها قرز
( 7 ) باللفظ والعقد في الرجعي فقط قرز ( 8 ) فان وطئ عالما عزر ويكون ( رجوعه ) في الرجعي
فلو أتت بولد بعد هذا الوطئ لستة أشهر فما فوق ولأربع سنين فما دون من وطئ الثاني قيل يلحق
بالأول لتجدد ماءه وصحة عقده ( * ) والاستمتاع قرز ( * ) ومقدماته اه ح لي قرز ( 9 ) لان هذا
سببه باختيارها له ولا يفترق الحال في اسقاط الحقوق به بين العلم والجهل ( * ) اما الثاني فلا
نكاح واما الأول فلأنها محبوسة عنه فهي كالناشزة ذكره الفقيه ف والأولى التفصيل وهو ان
يقال إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه فلا يجب على أيهما وان ثبتت بالبينة أو الحكم