( حرة ( 1 ) ) اما لفقر أو غيره ( 2 ) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح ( 3 ) الأمة قال أبوح ويجوز له
أكثر من واحدة على حد ما يجوز له من الحرائر وهو المذهب على ما ذكره ابوع ( 4 ) ليحيى عليه
السلام وقال ش لا يجوز له الا واحدة قال م بالله وهو القياس ( 5 ) لأنه إذا كان تحته أمة فقد
زالت خشية العنت قيل ع فلو لم تزل خشية العنت بالأولى جازت الثانية وفاقا قال م بالله
القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بأمة قيل ع وابوع يخالف في ذلك كما يجيز له أربعا
( و ) الثالثة عشرة ( امرأة مفقود ( 6 ) أو غريق ( 7 ) ) فإنه يحرم نكاحها لغيره ( قبل صحة ردته أو
طلاقه أو موته ) والمذهب ان الصحة لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين ( 8 ) عدلين قيل ح
ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو أفاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر
عدل ( 9 ) فيجوز لها متى أخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وأبو جعفر لمذهب
الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع ( 10 ) * قال مولانا عليه السلام فاما مع المنازعة فلابد
من شاهدين ( 11 ) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه السلام ولا أدري من أين ( 12 ) أخذ ض
شرح
وجد القرض اه غيث معنى ( * ) قيل ف ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة الا به حاشية في
الزهور وهو قوي حيث يؤدى إلى الضرر قرز ( 1 ) مؤمنة عفيفة كفؤه قرز ( 2 ) ذو عاهة أو سقوط نسبه ( 3 )
إن كانت الأمة لمسلم لا لكافر لئلا يملك أولادها كافر اه بحر فان قلت يؤمر بالبيع كمن اشترى عبدا مسلما
لم يبعد ( * ) وكذا إذا خشي انها لا تحصنه الحرة نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه يجوز له
ان ينكح الأمة ينظر في ذلك لان الاستطاعة على الحرة قد حصلت ا ه ثمرات ( 4 ) حجة ع ان التحريم
في الإماء هو تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلا فرق بين الواحدة
وأكثر منها واما حجة م بالله فلان تحليل الإماء للحر إنما أباحته الضرورة فلم يحرمهن الا ما يدفع
الضرر كالميتة في حق المضطر اه غيث ( 5 ) وقواه في البحر قياسا على الميتة لا يأخذ منها الا ما يسد
الرمق لخشية الضرر وهذا مثله اه غيث وبنى عليه في الهداية إذ ما أبيح للضرورة اقتصر على
ما يزيلها كالميتة وقرره المفتى ( 6 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان
اه ديباج ( 7 ) لا مدخل للغريق وقد حذفه في الأثمار ( 8 ) أو رجل وامرأتين أو علم الحاكم قرز
ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم وقيل يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم اه خالدي
الا ان يراد الحكم اشترط اللفظ قرز ( 9 ) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد يغلب الظن بصدقه بموت
الغائب ولم يعلم خلافه جاز ان يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمت ماله قال ولا فرق بين أن يقول
شاهدت موته أو أخبرني ثقة بذلك اه شفاء ( * ) وقواه في البحر ( 10 ) ولو من طريق الحسبة
( 11 ) والحكم ( 12 ) أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له ان يطأ قلت عمل بالظن في
التحليل اه مفتي وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه وقد يمكن