منهما ولا يسبق ( 1 ) من أحدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه النكاح فلا ينكح
امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب ( 2 ) من النساء ( 3 ) والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من
الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام الذكور وان سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى فتجرى عليه
أحكام الأنثى ( و ) الحادية عشرة والثانية عشرة ( الأمة ) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح
( على الحرة ( 4 ) فإنها لا تحل حينئذ ( وان رضت ( 5 ) ) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك
سواء كان الزوج حرا أم مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جاز ذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز
له ذلك قال في الكافي فلو تزوج أمة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز ( 6 ) السيد لم يصح نكاح
الأمة لأن العقد بها لم يتم بالإجازة الا وقد صارت تحته حرة ( و ) الموضع الثاني حيث يكون نكاحها
لحر ( 7 ) ) فإنها تحرم عليه ( الا ) بشرطين أحدهما حيث يكون نكاحها ( لعنت ( 8 ) ) بكسر النون
أي خائف ( 9 ) الوقوع في المحظور ( 10 ) الشرط الثاني حيث ( لم يتمكن ) ذلك الحر ( من ) نكاح
شرح
أثمار تحت السرة قرز ( 1 ) والعبر بالسبق من أحدهما بأول مرة قرز ( 2 ) وكذا من الخنثى ( 3 ) وينظر
ما يكون لباسه ( 4 ) الخالصة اه ح لي قرز ( * ) وكذا لو تعلق قلبه بالأمة وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة
منقطعة وخشي العنت فإنه لا يحل له نكاح الأمة قال الفقيه ح وهو المذهب وصححه الإمام المهدي
عليلم قال لان نكاح الأمة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقا خلاف ما في الشامل لاصحش ذكر معناه
في الغيث ومعناه في الثمرات والسلوك والبيان ( * ) ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبة أو موقوفا
نصفها ونصف حر يصح نكاح الأمة القنة على المكاتبة والموقوف نصفها اه ح لي قرز ( * ) اما لو عقد بحمل
حرة هل يجوز له العقد على أمة قبل وضع الحمل أم لا قيل لا يجوز تغليبا لجانب الحظر قرز فان أقدم
عليه كان موقوفا اه ح لي ( 5 ) لان الحق لله تعالى ( * ) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا تنكحوا
الأمة على الحرة وانكحوا الحرة على الأمة ( 6 ) بل الإجازة منعطفة على العقد فصح نكاح الأمة
ا ه مفتى ولهذا تقام الشهادة عند العقد وقياس قولنا لسقوط الحد ولزوم المهر عالما أو جاهلا
وبهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد ووجبت الفطرة على المشتري والله أعلم اه مفتي
وقيل لا يقال الإجازة كاشفة بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة ومثل معناه عن مى قرز ( * )
وكذا لو استطاع من نكاح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح اجازته بعد ( 7 ) لا المكاتب
والمعتوق نصفه قرز ( 8 ) العنت هنا صفة مشبهة كأنه قال ولشخص عنت وذلك الشخص هو العنت
( 9 ) وقيل العنت التضرر وان أمن الوقوع في المحظور لان الله تعالى قال وان تصبروا خير لكم اه
صعيتري ( * ) قال في الكشاف اي خاف الاثم الذي يؤدي إليه غلبت الشهوة وأصل العنت انكسار
العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم اه كشاف ومثله في
الثمرات ( 10 ) ظاهره ولو نظرا أو تقبيلا اه غاية قرز ( 11 ) يجوز نكاح الأمة أنظرت الحرة بالمهر أو