پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 20

پدیدآورندگان:

ص۲۰
في هذا ( 1 ) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر ( 2 ) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه ( 3 ) عندهم ( أو ) أفطر بأي أسباب الافطار ( مكرها ) على ذلك فإنه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله ( 4 ) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه ( 5 ) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم ( الا ) ثلاثة أشياء الأول ( الريق ( 6 ) ) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم ( من موضعه ( 7 ) ) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات ( 8 ) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين ( 9 ) ثم نشفه وابتلعه ( 10 ) ( و ) الثاني من
شرح
ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وإن كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولأنه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة ( 1 ) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه‍ معيار ( 2 ) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى ( 3 ) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله أطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه‍ بحر ( 4 ) وهو الازدراد ( 5 ) كالمحتلم ( 6 ) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لأنه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب( * ) قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الأول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الأكثر الفطر لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لأنه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز ( * ) وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز ( 7 ) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه‍ غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس إصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه‍ غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه‍ سيدنا حسن قرز ( 8 ) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه‍ شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه‍ من خط احمد الجربي ( 9 ) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز ( * ) وهو ما زاد على انطباقهما ( 10 ) وأما إذا أخرج
شرح الأزهار — صفحه 20 | الإمام أحمد المرتضى