العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال ( ويفسق العامد ( 1 ) )
أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا ( 2 ) عندنا ( فيندب له كفارة ( 3 ) ) أي وتندب ( 4 ) الكفارة
لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها ( كالظهار ( 5 ) )
أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم
الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع ( 6 ) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة ( 7 ) على
المجامع عامدا في الفرج ( 8 ) دون الاكل ( 9 ) والمجامع في غير الفرج ( 10 ) ( قيل س ( 11 ) و ) إذا جامع
الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه ( يعتبر
الانتهاء ( 12 ) ) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لأنه انكشف ان الافطار
في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال
مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففي سقوطها ضعف لأنه يستحب الأحوط
شرح
وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه
السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان
لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه غيث رواه أبو هريرة ( 1 ) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فإنه يفسق
بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث بلفظه ( * )( فائدة ) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم أفطر ثانيا
في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الأول اه تكميل ( * ) قال ض
زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الإمام ى لا دليل على ذلك ( 2 ) خلاف الإمام شرف
الدين صاحب المتخول ( ) فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن ( ) بالخاء
المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجوري ( 3 ) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
انه أتاه رجل في رمضان فقال إني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر ( الله )
وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه بحر معنى ونجري ( 4 ) ويتعلق
بوجوب الكفارة فوائد الأولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة
وفي أيام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر
سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الأظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد
وقال الإمام ى إذا كرر الوطئ في أيام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه
غيث ( 5 ) في القدر والترتيب ا ه بيان ( 6 ) لا في الاخراج لا في الترتيب ؟ فهو واجب هناك ( 7 ) لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم عليك الكفارة ( 8 ) فرج آدمي ( 9 ) يعنى فلا كفارة ( 10 ) في بني آدم ( 11 ) قوى في الفسق
فلا يفسق ( 12 ) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه بستان ذكر في الهداية انه