تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله ( ويفسده ) أمور ثلاثة الأول ( 1 ) ( الوطئ ) ( 2 ) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة ( 3 ) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل أفسد الصوم ( 4 ) وهكذا يعتبر في الخنثى ( 5 ) والثاني قوله ( والامناء ( 6 ) وهو انزال المني ( لشهوة ) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك ( في يقظة ( 7 ) لا لو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهي نائمة ( 8 ) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقبيل ولمس وأما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد أيضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الأفكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادي والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله ( غالبا ) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة ( 9 ) للمدافعة ( 10 ) وممن جومعت وهي مجنونة جنونا عارضا ( 11 ) ولم يكن منها فعل فإنه لا يفسد صومهما ( و ) الثالث مما يفسد الصوم هو ( ما وصل الجوف ( 12 ) ) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وإنما يفسد الصوم بشروط ( الأول ) أن يكون ( مما يمكن )
شرح
تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه‍ شفاء علة الصادي ( 2 ) فيمن يصلح وقيل لا فرق قرز ( 3 ) وقدرها من المقطوع اه‍ قرز ( 4 ) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز ( 5 ) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت أنثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه‍ غيث ( 6 ) ( مسألة ) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه‍ بحر اي احتمال انه أنثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه‍ ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو أنثى فقد فسد أحد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه‍ شامي قرز ( 7 ) بثلاث فتحات اه‍ ديوان أدب ( 8 ) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لأنها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم ( 9 ) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فإنه يفسد صومها لان السبب كالفعل اه‍ غيث ( 10 ) ولا سبب قرز ( 11 ) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه‍ كب وايضاح أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها قرز ( 12 ) وان ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة داخل الخيط اه‍ بيان لعله إذا بلغ الخيط ؟ المعدة اه‍ مفتى قرز ( * ) من ثغرة النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق