تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أن يتزوج ( 1 ) امرأة ان ينظر ( 2 ) إلى وجهها ( 3 ) فان حصل له التفصيل بنظرة واحدة لم يجزله التكرير وإلا جاز له حتى يتحقق وإنما يجوز له النظر إذا لم يقارنه شهوة فان قارنته شهوة لم يجز ذكره ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر اطلاق أصحابنا وقيل س بل يجوز ولو قارنته قال في مهذب ش والشفاء والإمام ي ويجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى وجه الخاطب ( 4 )
( فصل ) في تفصيل من يحرم نكاحه ( و ) اعلم أنه ( يحرم على المرء أصوله ( 5 ) ) وهن الأمهات ( 6 ) والجدات من قبل الام والأب وأبويهما ما علوا ( وفصوله ( 7 ) ) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بنائهم ما سفلوا فلو كان ولد الزنى ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل أمه ونساء أجداده من قبلها بلا خلاف وإن كان أنثى لم يحرم عليها أبوها ولا أجدادها من قبله عند أبي ط ( 8 ) وش والناصر وقال أبوع ( 9 ) وم بالله ( 10 ) وأبوح بل يحرم * قال مولانا عليه السلام وهو الأرجح عندي وقد
شرح
امرأة تنظر إليها وتصفها له ولا تصف منها الا ما يجوز له النظر إليه من بدنها بل لا يمتنع ان يجوز لها ان تصف له الكل كما لو لم يوكلها( 1 ) والوجه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا القى الله في قلب أحدكم ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر إليها فإنه احرى ؟ ان يدوم العقد بينهما ذكره في الشرح اه‍ تعليق ع ( 2 ) وعند داود يجوز النظر إلى جميع بدنها حتى الفرج اه‍ تعليق ع ومثله عن الإمام علي بن محمد عليلم ( 3 ) وكفيها اه‍ كب واحد الروايتين عن القاسم وقدميها ( 4 ) قال عليلم ويحرم النظر إلى الامر د من الذكور لشهوة لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا النظر إلى الصبيان فان فيهم لحظة من الحور العين ويجوز لغير شهوة قال عليلم فان خاف الفتنة حرم عليه إعادة النظر وتكراره اه‍ ان ( * ) قال عليلم لأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله أحلى الرجال إلى النساء مواقعا * من كان أشبههم بهن خدودا اه‍ ان ( 5 ) عبارة الفتح ويحرم على المرء من النسب والرضاع غير أولاد عمومه وخؤوله اه‍ ولله دره ( 6 ) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والجدة أم مجازا حرمت باللفظ وقيل بالقياس اه‍ بحر بجامع الفرعية كما حمل النبيذ على الخمر بجامع السكر ( 7 ) ولو من زنى هداية قرز ( 8 ) حجة ط انه لا نسب بينهما والتعويل إنما هو على اسم الشرع وأحكامه ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش لكن يكره لكن يقال لاط يلزمك لو كان ذكرا ان يجوز نكاح أمه إذا لم ترضعه وما أظنه يلتزم ذلك اه‍ غيث ( 9 ) ومثله عن الهادي ؟ عليلم اه‍ تعليق ع ( 10 ) ويكون حكم الفصول من الزنى حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسبا وصهرا ورضاعا وهذا في تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر ونحو ذلك اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) والبنت من الزنى لا يجوز ان يتزوج بها والوجه انها بنته وبه قال ح واختلفوا في علة التحريم عند ح فقيل لأنها من مائه
شرح الأزهار — صفحة 204 | الإمام أحمد المرتضى