بها ( لا فصولها ( 1 ) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد ( ولا هما من
المملوكة ( 2 ) ) اي ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري لان
الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية أصولها لا يحرمن
( الا بعد وطئ ( 3 ) أو لمس لشهوة ولو ) لمس الزوجة والمملوكة ( بحائل ( 4 ) ) بينه وبين جسمها
( فان ذلك يقوم مقام الوطئ في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة ( أو ) حصول ( نظر ( 5 ) )
إلى الزوجة أو الأمة لشهوة فإنه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع ( مباشر ) لشئ من
جسمها ( 6 ) لا لو نظر إليها وثم حائل ( 7 ) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز ( 8 )
معه ولا اعتماد ( 9 ) وقال أبوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا أن يكون إلى الفرج ( 10 ) وعن
الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا ( ولو ) نظر إليها من ( خلف صقيل ) نحو أن تكون
منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع
فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة ( لا ) إذا نظر إليها ( في مرآة ( 11 ) نحو أن تكون
شرح
على زوج الطفلة لأنها قد صارت أمها من الرضاع ذكر معناه في التذكرة وكذا لو حدث للطفل أب من
الرضاع بعد انفساخ زوجته لأنه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ اه ن وصورة ذلك أن يرضع زوجة
الطفل أخته أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبي زوجة رجل اخر وهو في
الحولين فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه التي أرضعته زوجته ذكر معناه في التذكرة قرز ( 1 ) وفرع
المذهب وله النكاح ابنته المنفية بلعان ان لم يكن قد دخل بأمها قلت أوما في حكم الدخول ق وش
لا قطع بانتفائها فتحرم كما لو أقر قلنا الحكم للظاهر اه بحر ( 2 ) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو ان
موضع النكاح مقصود وهو الوطئ فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطئ وتوابعه بخلاف
الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله أعلم ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل
اه مي وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن ( 3 ) ولو وطئ مجنونا أو نائما وكذا إذا استدخلت
ذكره في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها وتثبت أحكام الدخول وقيل إنه لا يقتضي
التحريم ولا يوجب كمال المهر لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فعبر بالدخول من جهته وهي
ان فعلت فهو غير داخل ( * ) في الحياة اه ن ووابل فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة أو وطئ لم يحرم
ويأثم قرز ( * ) ولو صغيرة أو مجنونة إذا كانت صالحة ( 4 ) غير كثيف قرز ( * ) وحصل معه غمزا أو
اعتماد ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي ( 5 ) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم اه كب ( 6 ) أو شعرها اه ن
متصل في الحياة فقط قرز ( 7 ) بخلاف اللمس وإنما فرقوا بينهما لان اللمس استمتاع وهو يحصل مع
الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل اه غيث قرز ( 8 ) مع الحائل قرز ولو قارنته
شهوة قرز ( 9 ) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم اه ن بلفظه ( 10 ) ولو أجنبية ( 11 ) قوله