اخترناه في الأزهار ( 1 ) ( ونساؤهم ( 2 ) ) أي ونساء أصوله وفصوله ( 3 ) ما علوا وما سفلوا وسواء الزوجات
والمملوكات وسواء قد كان وطئ الأصل أو الفصل والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد
أن يكون قد نظر أو لمس لشهوة أو نحو ذلك ( 4 ) ( و ) يحرم عليه ( فصول أقرب ( 5 ) أصوله ( 6 ) )
وأقرب أصوله هم الأب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم
وبنات بنيهم وبناتهم ( 7 ) ما سفلوا ( وأول فصل من كل أصل قبله ( 8 ) ) أي كل أصل قبل أقرب
أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والخالة لأنهما أول
بطن من الأصل الذي قبل الأب والام ويحل فصولهما قوله من كل أصل يدخل في ذلك
عمة الأب ( 9 ) وخالته وعمة الام وخالتها ( 10 ) وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتها ما علوا
( و ) يحرم عليه أيضا ( أصول من عقد بها ( 11 ) ) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل
شرح
فعلى هذا تحرم على ابنه وأخيه ونحوهما وقيل لأنها كبنته بناء على أن الحرام يحرم فعلى هذا تحل لابنه
وأخيه قال في الشرح وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى ( 1 ) ويتفقون في عدم الولاية والتوارث
والنفقة وثبوت القصاص قيل ع العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطئ اه ن قرز ( * ) وذلك لأنه
لم يفصل بل قال أصوله وفصوله وظاهره ولو من الزنى فافهم اه نجري ( * ) ولا يجوز له النظر إليها
تغليبا لجانب الحظر اه مفتى ولمسها وكذا الخلوة بها إذ سبب التحريم محرم اه بحر معنى ( 2 )
فائدة قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمعلوم انها تحرم حليلة الابن من الرضاع كما في
كتابنا هذا وغيره قلنا أراد تعالى الذين من أصلابكم دون من تبنيتم لأنهم كانوا يتبنون كما يقال
لزيد بن حارثة بن محمد قال تعالى ادعوهم لآبائهم ذكر معنى ذلك الزمخشري ولا يؤخذ بمفهوم
الآية الا مع عدم المعارضة وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله يحرم ( من ) الرضاع ما يحرم من
النسب ذكر معنى ذلك الإمام عليلم اه نجزى ( 3 ) الا أصول نساؤهم وفصول نساؤهم ( 4 ) التقبيل ( 5 )
وضابطه كل أنثى انتهت إلى أبويك أو إلى أحدهما بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكرا أو
أنثى قرز( * ) وإنما لم يحل نكاح المحارم اما تعظيما لهن عن منزلة الأجانب أو نظرا إلى عدم كمال
المقصود وهو التناسل لضعف تعلق الشهوة بالمحارم فلا يحصل التناسل فان حصل فمع ضعف اه معيارا
( 6 ) لا نساؤهم ( 7 ) هكذا في الزهور لكن بناتهم لا فائدة فيه ولعل الصواب وبناتهن كما هو هكذا
في الغيث ( 8 ) وإنما قال قبله فرارا من التكرار في الاخوة والأخوات ( 9 ) ما لم تكن عمة الأب من الام
فتحل عمتها قرز ( 10 ) ما لم تكن خالة الام لأب فتحل خالتها اه زهور ( 11 ) واما هي فيحرم
عليها أصوله وفصوله المجرد نفس العقد اه بحر وح لي لفظا وما حرم من ذلك على الرجل حرم ذلك
على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول لأجل تحريم أولاد زوجها اه كب قرز ( * ) ولو حصل الأصل
للزوجة بعد طلاقها أيضا نحو ان يعقد بها ثم يطلقها ثم أرضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة