تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته ( ان لم يعين ) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الإجارة هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما أنه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته
واعلم أن الأجير ان شرط ( 1 ) الاستنابة ( 2 ) أو شرط عليه ( 3 ) عدمها ( 4 ) عمل بحسب الشرط ( 5 ) وان لم يكن ثم شرط ( 6 ) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابة وان استؤجر على أن يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام والذي اخترناه في الأزهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين أهل المذهب في أن له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان أحرم في الإجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الإجارة الصحيحة أيضا لأنهم قد ملكوا الأجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على أصل أبى ع فلا تردد ان لهم ذلك ( 7 ) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الأجير ( 8 ) ان يستأجروا أم لا ( 9 ) أما إذا كانت الإجارة فاسدة ( 10 ) فقيل ع لا ولاية لورثة الأجير بالاتمام لأنهم لا يملكون من الأجرة شيئا الا إذا قد أحرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل ( 11 )
شرح
للمستأجر الآخر اه‍ دواري ومفتي فان زاد أحصر مرة أخرى بعد الاحصار الأول فإن كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة فإنه يكفي عقد الإجارة الأول ويستمر على الإجارة الأولة لأنه انكشف عدم زوال العذر وكأنه مستمرا فإن كان عذرا آخر على الأول فالقياس انه يستأجر بعقد آخر اه‍ مى قرز ( 1 ) أو عن ى قرز ( 2 ) ولو لغير عذر قرز ( 3 ) أو عرف قرز ( 4 ) ولو لعذر قرز ( 5 ) والعرف ( 6 ) ولا عرف قرز ( 7 ) لان أصله يقول يستحق الأجرة في المقدمات على كل حال ولو الإجارة صحيحة والمذهب خلافه اه‍ ح أثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الأجرة على المقدمات في الإجارة الصحيحة ويوافقنا في سائر الإجارات انه لا يستحق للمقدمات اه‍ ان ومفتي والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف غيره من سائر الأعمال فإنها لم تكن مقبوضة ولا ان بشئ من ( المقبوض ) اه‍ تعليق لمع والله أعلم ( 8 ) لهم ذلك ولا يجب قرز ( 9 ) المذهب انه لا يجب لان الحق الذي على الأجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز ( 10 ) يقال إن هذا ينافي قولهم إن الأجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وإنما صح منهم في الفاسدة وإن كانت الأجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الأجرة حتى يحرم ( 11 ) المختار للورثة الاستنابة بعد أن سار الأجير قدرا لمثله أجرة لئلا يرافع إلى الحاكم
شرح الأزهار — صفحة 186 | الإمام أحمد المرتضى