تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
لأنه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح ( 1 ) انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج ( 2 ) عن غيره ( 3 ) مطلقا ( 4 ) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا ( في وقت يمكنه أداء ما عين ) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار واما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ما عين احترازا مما لو لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الإجارة للحج ثلاثة ( 5 ) الأول أن يعين الأجرة ( 6 ) الثاني أن يعين نوع ( 7 ) الحجة ( 8 ) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا إنشاء ( 9 ) من موضع العقد ( 10 ) وأحرم
شرح
يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لأنه إذا قرب من مكة وأمكنه لنفسه ( 1 ) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه‍ رياض وبيان بلفظه ( 1 ) وذلك قبل الاحرام عن المستأجر اه‍ مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل ( 2 ) فان تمرد وأتم واستمر بالتي استؤجر لها ( أتم ) ؟ وصح بالتي استؤجر عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق أجرة المثل اه‍ لي قرز ( 2 ) وان لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى ( 1 ) فان قلت فكيف حكيتم خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة قيل مراد ح انه لا يصح عن الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا اه‍ غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وإنما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه‍ من خط المفتي ( 2 ) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر أم لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل العبرة بمذهب المستأجر قرز ( 3 ) للخبر في شبرمة ( 4 ) مستطيع أم لا ( 5 ) والرابع الايجاب والقبول اه‍ غيث وبحر قرز ( 6 ) يعني قدرها ( * ) هذا للزوم المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر أجرة واستحق أجرة المثل اه‍ عامر قرز ( 7 ) لفظا أو عرفا قرز ( 8 ) فان أطلق قال ط يفسد لتردده قلت الأصح للمذهب صحت الحج افرادا إذ هو أقل ما يسمى حجا اه‍ بحر قيل الا أن يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد ( 9 ) ويستحب ان يصلي ركعتين عند موضع القبر ( 10 ) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في
شرح الأزهار — صفحة 183 | الإمام أحمد المرتضى