تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عليهم ( السير ) ؟ ان قلنا إنه لا يستحق لأجله حتى يقف ( 1 ) ( وما لزمه من الدماء ) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك ( فعليه ) لا على المستأجر ( الا دم القران والتمتع ( 2 ) ) فإنهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الأجير * تنبيه قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الإجارة إذا كانت في الذمة ( 3 ) فعلى الأجير البينة ( 4 ) لأنه يشبه المشترك ( 5 ) وإن كانت معينة قبل قوله لأنه كالخاص ( 6 ) وعن الإمام ى ان البينة عليه ( 7 ) في الوجهين لأنها إجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح ( 8 )
( فصل وأفضل ( 9 ) ) أنواع ( الحج الافراد مع عمرة ) يضاف إليه
شرح
الذي يقول إن الأجير لا يستحق شيئا على المقدمات في الفاسدة اه‍ عامر ( 1 ) ( قال ) في الغيث فحصل من مجموع هذه الحكايات انه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة سواء كان قد أحرم أم لا وقد دخل في عموم كلام الأزهار لكن يشترط في الفاسدة أن يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه اه‍ غيث بلفظه وهو قدر لمثله أجرة قرز ( * ) وظاهر الكتاب انه يستحق وان لم يقف قرز ( 2 ) ويكون من الثلث كأصله قرز ( * ) فاما البدل في التمتع والصوم فعن بعض اصش يلزم الأجير قال الحماطي ينظر فيه على أصلنا ولعله يؤخذ من مفهوم الاز من قوله دم ان الصوم على الأجير ويحتمل أن يكون الدم في تركة الميت ولا صوم اه‍ مفتي قرز ولفظ حاشية ان وجد هدي التمتع في تركته والا بقي في ذمته ولا يصوم عنه عندنا وقيل بل يصوم الأجير ( ) اه‍ حماطي واما القران فلا قران مع عدم السوق فان تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الأجير بقيت البدنة في ذمة الميت قرز ( ) قلت وهذا غريب اه‍ مفتي ( * ) إذ هما من لازم ما عقدا عليه ( 3 ) يعني غير معينة ( 4 ) على الفعل اه‍ برهان ( 5 ) وقيل ف انه مشترك في الكل وبه قال الإمام ى ولعله أولى لان العمل معلوم وقدر المدة غير معلوم اه‍ ن ( 6 ) وفيه نظر لان الخاص لا يجب عليه الا تسليم نفسه بعينه ومع هذا لو ادعى تسليم نفسه بين وليس للأجير على الحج في السنة المعينة من أحكام الخاص الا انه لا يصح ان يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة اه‍ صعيتري ( 7 ) وتجب البينة على الأجير بالأركان الثلاثة ببينة واحدة لئلا تكون مركبة وسواء كانت السنة معينة أم لا لأن هذه إجارة على عمل قيل وليس للموصى أو يقبل قوله ولو غلب في ظنه صدقه اه‍ ح لي ( 8 ) وقال في شرح الأثمار الأرجح قبول قوله ووجه أرجحيته عدم امكان البينة على نية الاحرام وهو أصل الأركان ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم ولا ثمرة لإقامة البينة على بعض الأركان دون بعض وأيضا فان اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه اه‍ تكميل معنى ( 9 ) والوجه في ذلك أن في القران دمان والدم للجبران فدل على نقصانه والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الاحرام اه‍ نجري