موضع موت ( 1 ) من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات ( 2 ) ذكره السيد ح والفقيه ع قال
السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي ( 3 ) * تنبيه لو كان المكلف لا يجد من الزاد
ما يبلغه من منزله ( 4 ) إلى الحج ثم سافر إلى موضع ( 5 ) قريب من مكة وو ؟ ؟ يبلغه من
ذلك الموضع إلى مكة ( 6 ) وحضر وقت الحج هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع ( 7 ) إلى أهله
وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر الإمام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب ( 8 )
قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع ( 9 ) ( و ) يفعل
الوصي ( في البقية ) من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص ( حسب
الامكان ( 10 ) ) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها ان أمكن
وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى وأما الشخص
فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج ( فصل )
( وإنما يستأجر ( 11 ) ) من جمع شروطا أربعة الأول قوله ( مكلف ) سواء كان حرا
شرح
كان لغير الحج فمن وطنه ( 1 ) ( يقال ) لو علم أنه مات في جهة وجهل موضع قبره هل يحج عنه من
أقرب قبر منها إلى المواقيت كما إذا جهل موضع قبره مطلقا سل الجواب انه يحج عنه من الميقات
لان الأصل البراءة وقيل من أقرب قبر إلى جهة الميقات ولا وجه لقوله الأصل براءة الذمة وذلك واضح
قرز ( 2 ) لان الأصل براءة الذمة مما زاد ( 3 ) ومثله في البيان ( * ) وقواه الهبل ( 4 ) أو من حيث
هو ( 5 ) قيل داخل المواقيت وان لم يمض عليه وقت يمكنه الحج بخلاف من كان خارج المواقيت
فلابد من مضى الوقت مع استمرار الاستطاعة بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم عن ض عامر وسيدي
حسين بن القاسم عليلم وعن المفتي لا فرق بين أن يكون داخل المياقيت أو خارجها قرز ( 6 ) والرجوع
إلى وطنه اه زهور قرز إن كان ذا عول أولا كسب له قرز ( 7 ) أو لم يرجع قرز ( 8 ) إذا مات وله مال
قرز ( * ) كمن بلغ أو أسلم داخل المواقيت ( 9 ) قال الدواري وهو الصحيح فيخاطب بالسير واما
الايصاء فلا يجب الا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود اه دواري قرز ( 10 ) راجع
إلى الجميع من قوله والا فالافراد قرز ( * ) ولا يحجج بكثير مع امكان القليل مع وجود الشخصين
المستويين وقرز هذا مع عدم تعيين الأجير واما مع تعيينه وامتنع من السير الا بالثلث وهو
أكثر من أجرة المثل فالظاهر أنه يجب استئجاره ولو كثر والله أعلم اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز
( 11 ) مسألة وليس للوصي ان يعجل الأجرة ولا بعضها من مال الموصي لأنه على خطر الا في مقابلة