تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
كل واحد من الشركاء وإن كان بعضهم متنفلا ( 1 ) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول أبى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم ( وشاة ) تجزى ( عن واحد ( 2 ) ) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والأفضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة ( 3 ) ولو كانتا زائدتين ( 4 ) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر ( 5 ) هنا لئن الذبح شئ واحد وإنما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف ( 6 ) ( فيضمنه ( 7 ) إلى محله ) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه ( تعويضه ) ؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا ( ولا ينتفع قبل ( 8 ) النحر به ) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولا غيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج ( 9 ) ولا يجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره ( غالبا ) احترازا من أن يتعبه المشي ( 10 ) ويضطر إلى الركوب ( 11 ) ولم يجد غير الهدى ( 12 ) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين ( 13 )
شرح
( 1 ) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه أضحية أو نحوه كالنفل اه‍ هامش ن قرز ( 2 ) اتفاقا اه‍ بحر معنى ( 3 ) ثم شاة أفضل من عشر بدنة وسبع بقرة ( 4 ) وينويهما عن الواجب جميعا قرز ( 5 ) قيل إنما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه‍ ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وإنما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز ( * ) بل لأنه صار الكل فرضا واجبا قرز ( 6 ) في الزكاة ( 7 ) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه‍ ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بأنها ليست قارنة ولا متمتعة اه‍ مى قرز ( * ) لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة أمانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلا شئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز ( 8 ) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الأحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) فان انتفع لزمته الأجرة ان لم تنقص والأرش ان نقصت قرز ( 9 ) قيل وعلفه ومائه قرز ( 10 ) وهو الضرر اه‍ مى قرز ( 11 ) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب أم يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الأجرة وعدمه ينظر اه‍ لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الأجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لأنه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله أعلم اه‍ مى وكما ذكروا في الإجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالأجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز ( 12 ) في الميل ملكا ولا كراء قرز ( 13 ) أو محترم ولا أجرة عليه اه‍ زهور ولقوله صلى الله عليه وآله