تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( فصل ) ( و ) صفته ان ( يفعل ) المتمتع في عقد احرامه ( ما مر ) في صفة الحج المفرد وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا أنه يقول في عقد احرامه اللهم إني أريد ( 1 ) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته ( 2 ) ( الا ( 3 ) ) انه يخالف المفرد من حيث ( انه يقدم ( 4 ) العمرة فيقطع ( 5 ) التلبية ( 6 ) عند رؤية ( 7 ) البيت ) العتيق ذكره صاحب الوافي ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع ( 8 ) التلبية عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة ( و ) الأمر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع ( يتحلل ( 9 ) عقيب السعي ) أي إذا اتى البيت طاف به أسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق ( 10 ) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات ( 11 ) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ ( 12 ) حتى يطوف للزيارة ( ثم ) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فإنه ( يحرم ( 13 ) للحج من أي ) مواضع ( مكة ) ( 14 ) شرفها الله تعالى لكن الأولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام ( 15 ) ( وليس ) الاحرام للحج من مكة ( شرطا ) في صفة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه ( 16 ) وكذا
شرح
( 1 ) صوابه محرم ( 2 ) ندبا ( 3 ) هذا استثنى منقطع ( 4 ) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه‍ هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوي المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق أفضل للرجل لا للمرأة ( 5 ) ندبا قرز ( 6 ) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز ( 7 ) تحقيقا أو تقديرا قرز ( 8 ) صائر إلى الطواف اه‍ شفاء وظاهر الاز خلافه قرز ( 9 ) يعني الا الوطئ فلا يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير أفضل ليحلق رأسه من الحج ( 10 ) فلو أحرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد أشار إليه فيمن أحرم ونسي ما أحرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه‍ تعليق لمع والمذهب انه لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لأنه قد تحلل بالسعي لأنه لا وقت للحلق والتقصير اه‍ دواري قرز ( * ) وجوبا اه‍ ن قرز ( 11 ) ثم هنا ليست للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلا شئ عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال أراد جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب ( 12 ) فان وطئ قبله وبعد الرمي لزمت بدنة اه‍ نجري ( 13 ) ان شاء ( 14 ) وكذلك المكي فان قلت فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما اه‍ غيث قرز ( 15 ) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب أن يكون من تحت ميزاب الكعبة وأن يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه ( 16 ) قال في الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم
شرح الأزهار — صفحة 142 | الإمام أحمد المرتضى