تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه تعويضها ( 1 ) قوله
( إن لم يبتع ( 2 ) ) يعنى انه لا يتصدق بما خشي فساده الا حيث لا يبتاع فاما لو أمكنه بيعه
لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب
ترك اللبن في الضرع فان خشي ضرره ضربه بالماء البارد ( 3 ) فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى
يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه ( 4 ) . وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فإن لم
يبتع تصدق ( 5 ) به على الفقير فإن لم يجد فقيرا ( 6 ) شربه ( 7 ) ولا شئ عليه * قال مولانا عليه
السلام وهذا الترتيب صحيح ( 8 ) على المذهب ( وما فات ) من الهدي قبل ( 9 ) أن ينحر ( أبدله ) ( 10 )
حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص
الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي ( 11 ) ( فان
فرط ) في الهدى حتى فات ( فا ) لواجب عليه تعويض ( المثل ( 12 ) ) ولو كان زائدا على الواجب
نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فإنه يجب عليه ان يعيض بدنة
مثلها ولو كان الواجب إنما هو عشر البدنة أو شاة ( وا ) ن ( لا ) تفت بتفريط منه ( فا ) نه
لا يلزمه ان يعيض الا القدر ( الواجب ( 13 ) ) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التي
شرح
( 1 ) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز ( * ) كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه غيث ( 2 )
وقال ش لا يجوز بيعه حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية
وشرك عليا عليلم بعد السوق اه غيث معنى ( * ) في الميل وقيل في البريد وله ان يأخذه بقيمته ( * ) ولو بغبن
فاحش قرز ( 3 ) ليجف ( 4 ) وهذا بناء على أنها قد قربت المسافة ( 5 ) إذا لم يجد من يقرضه قرز ( 6 ) في الميل
قرز ( 7 ) حيث لم يشر به الهدي ندبا قرز ( 8 ) وهكذا في الأمانة اه ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن
والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لأجله واجب قال في البيان ندبا الا في البيع لما
تحت يده فيجب والله أعلم المذهب وجوبا الا في الشرب فندب قرز ( * ) المحفوظ ان كل ذلك واجب
الا الشرب فمندوب اه تكميل ( 9 ) أو بعده وفرط قرز ( 10 ) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز
( 11 ) ولو سخلة ( * ) أو تصدق به في محله قرز ( 12 ) فإن لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم
مائة أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة أعشار البدنة ويصوم بقدر
العشر عشرة أيام اه سراجي ومى ( * ) سنا وسمنا قرز وقيمة وقيل ولو بدون قيمة الأول قرز
( * ) ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا ( 13 ) يعني في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به
لخشية تلفه فلا يجب ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه ح لي لفظا قرز