الزيارة ( 1 ) أيضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق ( 2 ) بأهله وقد كان طاف للوداع فإنه ينقلب للزيارة
ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله وهو قول أبى ح * قال مولانا عليه السلام
وهو المختار عندنا وقال في شرح الإبانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في
الانتصار وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة قوله ( بغير نية ( 3 ) ) يعنى أن طواف القدوم
والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر
كلام ابن أبي الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نوى كونه للوداع قيل
ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لا بعد كما لو نواه ( 4 ) نفلا ( ومن أخر طواف القدوم قدمه ( 5 ) )
أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى ( 6 ) جمرة
العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة فإنه يقدم طواف القدوم ( 7 ) والسعي ( 8 ) على طواف
الزيارة ثم يطوف بعدهما للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما ( 9 ) قال عليه السلام قياس ما تقدم
لأصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن يقع ما نواه للزيارة عن
القدوم ( 10 ) وما نواه للقدوم للزيارة ( 11 ) *
النسك ( العاشر طواف الوداع ( 12 ) ) فهو واجب عندنا
شرح
ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق
بين الأربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة
من غير جبر اه مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف أربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل
تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه القياس الجبر قرز ( 1 ) ينظر هل يقع عنه ولو كان
ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل إنه يقع عنه ويعود لما بقي قرز ( * ) طواف
الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه مفتي قرز ( 2 ) شكل
عليه ووجهه انه يقع من حينه لأنه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز ( 3 )
عبارة الأثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة
الاز موهمة ( 4 ) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة اتفاقا ( * ) يعني كما لو
تنفل بطواف وقع عن الواجب ( 5 ) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف
الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لأنه انقلب عن الزيارة
فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا إنه إذا طاف أكثر طواف القدوم وجبره بدم
لم يقع عن الزيارة لأنه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه
تهامي ( * ) وجوبا وهو ظاهر الاز ( 6 ) أو لم يرم قرز ( 7 ) وجوبا قرز ( 8 ) ندبا قرز ( 9 ) على القدوم
والسعي ( 10 ) مع فعله بعده قرز ( 11 ) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لأنه لا يجب الترتيب
بين الزيارة والسعي مع فعله بعده اه زهور ( 12 ) وإذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف