تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا ( إن دخل فيها ) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو ( غير عازم ( 1 ) على السفر ( 2 ) ) فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالأقرب انه يلزمه المبيت ( وفى نقصه ) أو تفريقه دم ) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة ( 3 ) أو أكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه قال في الانتصار ( 4 ) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر ( 5 ) كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى لأنه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لأجل السقاية ( 6 ) ورخص ( 7 ) للرعاء ( 8 ) *
النسك ( التاسع طواف ( 9 ) الزيارة ) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف ( كما مر ( 10 ) ) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون ( بلى رمل ( 11 ) اجماعا ( 12 ) لأنه لا سعى بعده ( 13 ) ( ووقت أدائه من فجر ) يوم ( النحر إلى آخر أيام التشريق ( 14 ) ) ففي أي
شرح
( 1 ) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت ( 2 ) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز ( * ) فورا وقيل في ليلته قرز ( 3 ) أو نصف ليلة لأنه يجب ان يبيت أكثر الليل قرز ( 4 ) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الأزهار اه‍ معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا ( 5 ) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر أم لا اه‍ بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولأنه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم ( 6 ) وهو حوض من آدم وهو الجلد الذي كان على عهد قصي يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الإبل ويسقى الحاج ( 7 ) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي ( 8 ) بالضم والكسر اه‍ قاموس ( * ) يعني رعاء الإبل لأنه رخص لهم البيتونة بغير منى اه‍ لمعه ( 9 ) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان أيام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لأنه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه‍ غيث ( * ) يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الفرض لأنه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه‍ تعليق ( 10 ) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز ( 11 ) ولا دخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط ( 12 ) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف أحد قولي ش اه‍ بحر ( 13 ) بل لفعله صلى الله عليه وآله ( 14 ) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه‍ ع