تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لا يجزيه ( 1 ) ( ويكفى ) من الوقوف بعرفة ( المرور ( 2 ) به ويجزى الوقوف ( على أي صفة كان ( 3 ) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف ( 4 ) ( و ) يجب أن ( يدخل ) جزء ( في الليل من وقف في النهار ( 5 ) وا ) ن ( لا ) يستكمله بل أفاض قبل الغروب ( 6 ) ( فدم ) يلزمه اراقته عندنا وأبى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافي لا يسقط ( 7 ) عنه الدم وقال في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط ( 8 ) وقال أبوح ان عاد فخرج مع الإمام ( 9 ) سقط الدم قال في شرح الإبانة بالاجماع ( 10 ) وان لم يخرج مع الإمام لم يسقط عند أبي ح قيل ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للإفاضة بل لحاجة من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع ( 11 ) فلعله لا يلزمه الدم اجماعا ( 12 )
شرح
إذ لو لزم لزم الا يجزيه الحج اه‍ لفظا ( * ) وهذا هو الصحيح ولا قضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه ( * ) كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت ( * ) ولآدم عليه ( 1 ) وحاصل ذلك لا يخلو اما ان يقف بتحر أولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الإصابة لأنه لابد من اليقين وإن كان بتحر فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للاجماع ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر اه‍ قرز ( 2 ) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير لأنه غير مستقر ( * ) ولا يشترط أن يكون استقراره قدر تسبيحة ( 3 ) ولو مكرها قرز ( 4 ) لان العبرة بالصيرورة وقد صار ( 5 ) فان مات قبل استكمال النهار لزم دم لأنه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا يجبره الدم قرز ( * ) لأجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا ( 6 ) لأنه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه‍ زهور ( * ) فان تقارن الإفاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الأصل بقاء النهار قرز ( * ) ولو أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو أفاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالاكراه أم يجب ويرجع على من أكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه‍ ح لي لفظا الأولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من أكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلا شئ عليه وهل يلزم من أفاض به ينظر اه‍ املاء مى قلت يلزمه والله أعلم له من هامش ح لي ( 7 ) ما لم يرفض الأول اه‍ شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم ( * ) وسواء قصد بالخروج الإفاضة أم لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة ( * ) قوي مع قصد الإفاضة وقيل لا فرق قرز ( 8 ) قوي مع عدم قصد الإفاضة ( 9 ) بعد الغروب ( 10 ) بل خلاف الوافي باقي ( 11 ) ورجع اه‍ زهور قبل الغروب اه‍ فتح ثم أفاض بعد الغروب اه‍ زهور وشرح بحر ( 12 ) والصحيح انه يلزمه الدم قرز