تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فلو ترك شوطا ( 1 ) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث إلى الرابع ولزم الدم
( ثم ) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا ( ركعتان ( 2 ) ) ويستحب عندنا أن يصليهما ( خلف مقام إبراهيم ( 3 ) عليه السلام ) وقال ش في أحد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام أعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم ( نعم ) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص ( فان نسي ( 4 ) ) الركعتين ( فحيث ذكر ( 5 ) ) يصليهما وجوبا ( قيل س ) وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم ( من أيام التشريق ) لأنها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق قبل أن يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواجب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لا وقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق ( وندب ) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الأول ( الرمل ( 6 ) )
شرح
بين إعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه‍ ذماري ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه‍ قرز ( * ) والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك أكثر النسك اه‍ تعليق الفقيه ع ( * ) وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في البيان وهو الأصح ( 1 ) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز ( 2 ) مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما أحرم له ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له ( * ) ويصلي المستأجر عن المستأجر ان أحب قال النواوي اختلف أصحابنا في صلاة الأجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن المستأجر وهو الأشهر اه‍ روضة وقيل إنها تكون أثلاثا يعني بين المستأجر والمستأجر عنه والوصي ( * ) ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت جماعة لم تصح قرز اه‍ ح محيرسي ( * ) ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات ( * ) يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرز ( 3 ) فإن لم يصلهما حتى مات فإنه يلزمه دم اه‍ بحر والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه‍ ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه‍ قرز ( 4 ) اي تر ك عمدا أو سهوا ( 5 ) ولو في بيته قرز ( * ) قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن الخطأ دون الوثوب والعدو ( 6 ) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ومن تنفل بطواف ( فلا يرمل ) ؟