( راكبا ( 1 ) ) بهيمة ( 2 ) ( غصبا ) أجزاه طوافه في جميع هذه الأحوال ويجزى الحامل أيضا
( وهو ) أن يبتدئ ( من الحجر الأسود ( 3 ) ندبا ) لا وجوبا فلو ابتدأ من أي أركان
الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه ( جاعل البيت عن يساره ( 4 ) حتى يختم به ) أي
بالحجر الأسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو عكسه وجعل البيت عن يمينه أعاد
الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف ( أسبوعا متواليا ( 5 ) ) لا متفرقا فلو زاد ثامنا
رفص الزائد عمدا كان أم سهوا ( ويلزم دم ( 6 ) لتفريقه ) أي تفريق جميع أشواطه السبعة ( أو )
تفريق ( شوط منه ) مثال تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط
قبل اتمامه أو يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشي أو يدخل الحجر ( 7 ) ثم يرجع إلى حيث
شرح
العقل من النواقض اه من املاء سيدنا محمد ابن إبراهيم ابن المفضل يقال الوضوء
لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة ( 1 ) وهل يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه غاية
المذهب انه يجوز قرز ( 2 ) لا على طائر فلا يجزي( 3 ) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يحشر
الحجر الأسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن عباس أيضا أنه قال صلى
الله عليه وآله وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم ( 4 ) والعبرة
بيسار الحامل ذكره الفقيه ف وقيل لابد أن يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن
المحمول فوق ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه مى وقرز
( * ) فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه أم لا الأقرب ان ذلك
يجزيه لأنه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره اه عامر وفي الروضة لا يصح لأنه خلاف
المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي
( * ) لان القلب في الجانب الأيسر فيكون أقرب إلى الخشوع ولان البيت كالإمام والطائف كالمؤتم
وقال الحجلم ومحمد بن داود الأصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه وابل وقد قال فيه شعرا
إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل أفواه الحجيج المكرم
فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي
بن داود وهو محمد بن داود الظاهري أبوه صاحب المهذب والحجلم وهو إبراهيم بن محمد الحجلم
من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب صوران
وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي ( 5 ) فجعل الموالاة نسكا ( 6 )
وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لأنه صار بعد الاحرام واجبا اه ولفظ لي وكذا في كل
طواف وجب باحرام لا ما تنفل به من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه ح لي
لفظا ( * ) وجه الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز ( 7 ) ولفظ
التذكرة إن كان في الأول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ولم يعتد به فلا شئ وان