تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( فيهدى بها ) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه ( أو يطعم ( 1 ) ) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين ( ويلزم الصغير ( 2 ) ) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف ( وتسقط ( 3 ) ) قيمة الشجرة إذا قلعها ( بالاصلاح ( 4 ) ) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره ( 5 ) في الحرم فأزال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الأقرب أنه لا يلزمه ( 6 ) كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته ( و ) الحرمان إذا ذبح ( صيدهما ) فهو ( ميتة ( 7 ) ) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره ( وكذا ) ما قتل ( المحرم ( 8 ) من الصيد فميتة ولو ذكاه ( و ) لكن تحريمه ( في حق الفاعل ( 9 ) أشد ( 10 ) ) في الصورتين ( 11 ) معا *
النسك ( الثاني ) من مناسك الحج العشرة هو ( طواف ( 12 ) القدوم ) فإنه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبي ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية
شرح
صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما أن قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه‍ راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الأزهار في قوله مكان ما سواهما اه‍ مى وقرز ( * ) ولا يشترط أن يكون الهدى بسن الأضحية في هذا الموضع ( 1 ) ولا صوم هنا لأنه لم يهتك حرمة وقرز ( 2 ) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز ( 3 ) الأولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) ويجب الرد والاصلاح ( ) ويجب الحفظ ان أمكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه‍ معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا أن يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه‍ معيار وبيان قرز ( ) لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ ( 5 ) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم ( 6 ) الصحيح انه يلزمه يعني الأرش وهو ظاهر الأزهار فتأمل ( 7 ) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه‍ تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر ( * ) فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لأنها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فإن كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وإن كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لأنه مضمون لاهي اه‍ ن قرز ( * ) وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه‍ بيان لان كسره يحرمه اه‍ بحر وقيل لا يحرم لأنه لا يشترط فيه تذكية ذكره الإمام عز الدين ابن الحسن عليلم اه‍ املاء مفتي وكما لو كسرها كافر ( 8 ) يعني في الحل ( 9 ) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان ( 10 ) ومعنى كونه أشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشي التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه‍ غيث ( 11 ) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم ( 12 ) ولا وقت له ولو قبل أشهر الحج بعد