تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
القيمة ( 1 ) والجزاء ( 2 ) أيضا إن كان محرما ( 3 ) هذا في الذي يقتله بنفسه ( و ) أما ( في الكلاب ) وهو الذي يصيد بالكلاب ( 4 ) فيعتبر في حقه ( القتل أو الطرد في الحرم ) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء ( 5 ) وقيمة ( وان خرجا ) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل ( 6 ) ( أو استرسلا ( 7 ) من خارجه ) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي الحل بعد أن دخلا الحرم ( 8 ) ( الثاني قطع ( 9 ) شجر ) من شجرهما وكذا رعيه ( 10 ) وإنما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الأول أن يكون ( اخضر ( 11 ) ) فلو كان يابسا ( 12 ) جاز قطعه الثاني أن يكون ( غير مؤذ ( 13 ) ) فلو كان مؤذيا كالعوسج ( 14 ) ونحوه مما له
شرح
( 1 ) للحرم ( 2 ) للقتل ( 3 ) والفدية إذا اكل اه‍ لا قيمة ما اكل خلاف الأمير ح ( 4 ) ينطر لو لم يقع منه ارسال للكلب ولا زجر اه‍ ح لي معنى يضمن أن إن كان عقورا وفرط حيث يجب الحفظ اه‍ حثيث وجربي وقرز ( * ) أو نحوه وكذا هو بنفسه ( 5 ) وعلى القارن جزاءان وفديتان إذا اكل وقيمة واحدة اه‍ نجري وإذا اكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه الا قيمة الصيد بنفسه لا قيمة ما اكله ذكره الأمير ح اه‍ بيان ( * ) مطلقا ( * ) مع العمد قرز ( 6 ) الا ان يظفره في الحل بعد أن قد اعرض الكلب عنه ( 7 ) فلو اخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة الظاهر التعداد قرز وقوي في البحر عدم التكرار اه‍ ح لي ( 8 ) العبرة بالصيد ( 9 ) ولو نبت شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها ولا تخرج عن ملكه ولو غرست شجرة الحرم في الحل ينظر اه‍ ح لي الذي في البيان ان حرمته باقية خلاف ش إذا لم يفسد فان فسدت فلا حرمة لها قرز وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الاز في التنبيه في الوقت في شرح قوله فصل ورقبة الوقف إلى آخره ( * ) ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه والا وجب اصلاحه اه‍ هبل وقيل يكون مباحا وهو وغيره على سواء فيه ومثله في الزهور ( 10 ) قال في الكافي فاما ما تأكله الدابة حال سيرها فلا شئ فيه بالاجماع اه‍ نجري لأنه يتعذر الاحتراز منه ذكره في الكافي ولأنه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في رعى حماره اه‍ بستان والمذهب تلزم القيمة ولا اثم وقال ش والإمام ى يجوز رعى الحرم اه‍ بيان بلفظه ( 11 ) واما الحشيش الذي يكون بين الزرع وكذا ما يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه اه‍ زهور وقرز وكذا ما يمنع من الطريق قرز ( * ) وإذا اخرج السيل الأشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها واخذها كالصيد إذا خرج بنفسه ذكره في المعيار بخلاف ما لو أخرجها الغير لتعديه قرز ( 12 ) على وجه لا يعود اخضر قرز ( 13 ) قياسا على الستة ( 14 ) ولو في غير الطريق