پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
شوك ( 1 ) مؤذ فإنه يجوز قطعه الثالث قوله ( ولا مستثنى ) فلو كان مستثنى كالإذخر ( 2 ) جاز قطعه الرابع أن يكون ( أصله ) نابتا ( فيهما ) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله ( 3 ) في الحرم كان محرما ( 4 ) وكذا لو كان بعض قوائم ( 5 ) الصيد في الحرم ( 6 ) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس أن يكون مما ( نبت بنفسه ) كالأشجار دون الزرائع ( أو غرس ليبقى ( 7 ) سنة فصاعدا ) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب ( 8 ) والكراث ( 9 ) لا فروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع ( 10 ) ونحوه ( 11 ) فإنه يجوز قطعة لأنه مما لا يراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له ( 12 ) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه يراد بهما البقاء قال أبوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا ( و ) صيد الحرمين وشجرهما يجب ( فيهما القيمة ( 13 ) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغي ( 14 ) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك ( 15 )
شرح
( 1 ) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه شوك اه‍ ح لي قرز ( 2 ) والسواك وفي البحر المذهب وش ولا يجوز اخذ السواك كالورق والإذخر نبت طيب حار يابس اه‍ شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى أن العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الإذخر فإنه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فأخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعة ( * ) ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز ( 3 ) فان التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالأصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه‍ مفتي ومثله في ح لي ( 4 ) تغليبا لجانب الحظر ( 5 ) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه‍ بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ضمان ( * ) فإن كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لا حكم للقوائم حينئذ اه‍ بحر ( 6 ) أو جزء منه ( 7 ) والعبرة بالبقاء وعدمه اه‍ كب وفي التذكرة نبت أو غرس ليبقى وهو أجود ( * ) الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة ( 8 ) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز ( 9 ) بفتح الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه‍ كشاف ( 10 ) ولو نبت بنفسه وقرز ( 11 ) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها ( 12 ) إلي لا ساق ( 13 ) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة فأشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو أتلف الوقف لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم اه‍ حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالأرش للأذى فقط قرز ولفظ ح لي والأولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة ( 14 ) اي يجب ( 15 ) ويكون صرف قيمة
شرح الأزهار — صفحه 104 | الإمام أحمد المرتضى