العجم ، وقوله : للعبد الأسود : أي لأجل العبد الأسود ، وهو العبد الآبق ، وهو من السّودان .
ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في العبد الآبق عند أبي يوسف رحمه اللّه .
والقاضي : المكتوب إليه يختم في عنق العبد ، أي يجعل في عنقه شيء يعلم به أنه آبق لئلّا يأبق ثانيا ، ولو فعل تيسّر أخذه .
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية — صفحة 170
مساهمون: النسفي
ص١٧٠