وتسمية هذه البطاقة في اللغة العربية ببطاقة الائتمان مقبولة سائغة ، من باب التجوّز بإطلاق السّبب على المسبّب ، حيث تأتمن الجهة المصدرة للبطاقة الشخص الممنوحة له على تأدية الحقّ الذي اؤتمن عليه ، ويصير بموجب ذلك مخوّلا حقّ الاستدانة بها وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما . . يوضّح ذلك أن الائتمان في اللغة مشتقّ من الأمن ، الذي يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف . ومن المعلوم أنه إذا حصلت هذه الثقة والطمأنينة في الذمة المالية للشخص ، كانت سببا وباعثا على مداينته وإقراضه .
وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، بعد النظر والتأمل في مفهوم هذه البطاقة وعملها ، إلى تعريفها بأنها :
« مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالا ، لتضمنه التزام المصدر بالدفع . ومن أنواع هذا المستند ما يمكّن من سحب نقود من المصارف » .
* ( البطاقة البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 24 ، 25 ، المفردات للراغب ص 90 ، الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص 52 ، البرهان للزركشي 2 / 260 ، المزهر للسيوطي 1 / 359 ، شرح الكوكب المنير 1 / 157 ، الكشاف للزمخشري 1 / 170 ، قرار المجمع رقم 63 ، 1 / 7 مجلة المجمع ، العدد السابع 1 / 717 ) .
بندار - ضيزن .
* بهرج
البهرج - وكذا النّبهرج - في اللغة :
هو الرديء من الشيء . كلمة فارسية معرّبة . ودرهم بهرج أو نبهرج ؛ أي رديء الفضة ، وهو ما يردّه التجار .
وقيل : هو المزيّف الذي ضرب في غير دار السلطان .
وقال عامة الفقهاء : المزيّف ما يردّه بيت المال ، والبهرج ما يردّه التجار .
* ( المصباح 1 / 80 ، المغرب 1 / 92 ، 377 ، تعريفات الجرجاني ص 125 ، التعريفات الفقهية ص 521 ، طلبة الطلبة ص 109 ، ردّ المحتار 3 / 132 ، 4 / 218 ) .
* بيّاع
البيّاع صيغة مبالغة من البائع . يقال :
رجل بيّاع ؛ أي كثير البيع .
ويطلق « البيّاع » في الاصطلاح الفقهي على الدّلّال أو السّمسار ، الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع ، مقابل جعل له على ذلك . سمّي بذلك لكثرة توسّطه بين الناس في البيع والشراء .
وقد جاء في « العقود الدريّة » لابن عابدين :
« البيّاع : هو الدّلّال الذي يعمل بالأجر » .
* ( العقود الدرية 2 / 107 ، مغني المحتاج 2 / 335 ، حاشية القليوبي 3 / 69 ، أسنى المطالب 2 / 406 ) .