* بشارة
البشارة - بكسر الباء - لغة : الخبر الذي يظهر أثره على البشرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان . قال البعلي : « سواء كان خيرا أو شرّا ، لكنه لا يستعمل في الشرّ إلّا مقيّدا ، وعند إطلاقه لا يكون إلّا في الخير » . وذلك لغلبة استعماله فيما يفرح . وقال الجرجاني : « البشارة : كلّ خبر صدق تتغيّر به بشرة الوجه .
ويستعمل في الخير والشرّ ، ولكنه في الخير أغلب » .
أما البشارة - بالضم - : فهي اسم لما يعطاه المبشّر بالأمر المفرح . وقد جاء في حديث توبة كعب : « فأعطيته ثوبي بشارة » . قال ابن الأثير : « البشارة : ما يعطى البشير ، كالعمالة للعامل . وبالكسر الاسم ، لأنّها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه » .
وأما البشارة - بالفتح - فهي لغة :
الجمال والحسن .
* ( النهاية لابن الأثير 1 / 129 ، المصباح المنير 1 / 63 ، القاموس المحيط ص 447 ، التعريفات للجرجاني ص 25 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 207 ، التوقيف ص 131 ، المطلع ص 340 ، المفردات ص 126 ) .
* بضاعة
البضاعة في اللغة والاستعمال الفقهي : تعني القطعة الوافرة من المال التي تقتنى أو تعدّ للتجارة . يقال : أبضع بضاعة وابتضعها .
والأصل في هذه الكلمة : البضع ، وهو جملة من اللحم تبضع ؛ أي تقطع .
يقال : بضعته فابتضع وتبضّع ، كقولك :
قطعته وقطّعته فانقطع وتقطّع .
كذلك يطلق الفقهاء مصطلح « البضاعة » على رأس المال المدفوع إلى الغير ليتّجر به تبرعا ، ويكون الربح كلّه لرب المال . ( ر . إبضاع ) .
* ( المصباح 1 / 65 ، المغرب 1 / 76 ، الكليات 1 / 426 ، المفردات ص 128 ، التوقيف ص 133 ، المهذب والنظم المستعذب 1 / 385 ، إعلام الموقعين 3 / 214 ، م 1059 من المجلة العدلية ) .
* بطاقة الائتمان
عرّف معجم أكسفورد بطاقة الائتمان
( Credit Card )
بأنها : « البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره ، التي تخوّل حاملها الحصول على حاجاته من البضائع دينا » . وفسّر القانون الأمريكي مراده من كلمة
( Credit )
في المجالين الاقتصادي والتجاري بأنه « منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد ، أو إحداث دين مؤجّل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع والسّلع وتقديم الخدمات » . وهذا يعني أنّ كلمة
( Credit )
في المصطلح الاقتصادي والتجاري إنما تعني المداينة .