ذلك . فالاستغلال بهذا المعنى هو عين الاستثمار .
أمّا بيع الاستغلال : فهو مصطلح فقهي مستعمل في مذهب الحنفيّة ، ويقصد به بيع الوفاء إذا وقع مشروطا فيه أن يؤجر المشتري المبيع للبائع . وعلى ذلك نصّت ( م 119 ) من المجلة العدلية :
« بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع » .
أما حقّ الاستغلال في الاصطلاح القانوني المعاصر ، فالمراد به انتفاع المالك بغلّة الشيء المملوك وثماره ونتاجه ، وقيامه بالأعمال اللازمة لذلك بنفسه أو بواسطة غيره . . . وذلك كأن يزرع أرضه مثلا ويجني ثمار ذلك ، أو يقوم بتأجيرها أو المزارعة عليها مع غيره .
* ( المصباح المنير 2 / 541 ، المغرب 2 / 110 ، الملكية لعلي الخفيف 1 / 24 ، شرح المجلة للأتاسي 2 / 12 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 212 ) .
* استقالة
الاستقالة في اللغة : طلب الإقالة ، والإقالة : هي الرفع والإزالة . ولا تخرج الكلمة في معناها الاصطلاحي عن معناها اللغوي ، إذ هي في الاصطلاح الفقهي عبارة عن طلب أحد العاقدين من الآخر رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضي .
* ( المصباح المنير 2 / 630 ، البحر الرائق 6 / 110 ، الأم للشافعي 3 / 67 ) .
* استقام
يقال في اللغة : قوّمت السّلعة واستقمتها ؛ أي ثمّنتها . وقوّمت الشيء تقويما ، فتقوّم ؛ أي عدّلته فتعدّل .
وقوّمت المتاع واستقمته : جعلت له قيمة معلومة .
وقد روي عن ابن عباس : أنه قال :
« إذا استقمت بنقد ، فبعت بنقد ، فلا بأس به . وإذا استقمت بنقد ، فبعت بنسيئة ، فلا خير فيه » رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق في المصنف .
قال ابن تيمية : « يعني : إذا قوّمت السلعة بنقد ، وبعتها إلى أجل - أي بأكثر من ذلك - فإنما مقصودك دراهم بدراهم » . وقال أيضا : « وكذلك قال محمد بن سيرين : إذا أراد أن يبتاعه بنقد ، فليساومه بنقد ، وإن كان يريد أن يبتاعه بنساء ، فليساومه بنساء ، كرهوا أن يساومه بنقد ، ثم يبيعه بنساء ، لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم » .
وقال ابن الأثير : « استقمت في لغة أهل مكة بمعنى قوّمت . يقولون :
استقمت المتاع ؛ إذا قوّمته . ومعنى الحديث : أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوبا ، فيقوّمه مثلا بثلاثين ، ثم يقول له :
بعه بها ، وما زاد عليها فهو لك . فإن