التي يجوز فيها التوكيل . فيدخل تحته جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق والمخاصمة وغير ذلك إلّا ما يستثنيه المفوّض من الأشياء .
ويسمى الوكيل فيها « الوكيل العام » ويسمّيه المالكية أحيانا « الوكيل المفوّض إليه » .
وقسيم الوكالة العامّة عند الفقهاء :
الوكالة الخاصّة .
* ( المغني 7 / 205 ، المهذّب 1 / 357 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 303 ، القوانين الفقهية ص 333 ، بداية المجتهد 2 / 302 ، المقدمات الممهدات 3 / 52 ، البحر الرائق 7 / 141 ، ردّ المحتار 4 / 400 ، وانظر م 922 من مرشد الحيران وم 1200 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* الوكالة المطلقة
وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلّقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيّدا بقيد .
كقول شخص لآخر : وكّلتك ببيع داري الفلانية ، أو بشراء سيارة لي ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معيّن أو تقييد بصفة محددة .
وقسيم الوكالة المطلقة عند الفقهاء :
الوكالة المقيّدة .
* ( درر الحكام 3 / 535 ، وانظر م 1456 من المجلة العدلية وم 923 من مرشد الحيران ) .
* الوكالة المقيّدة
وهي التي يكون التوكيل فيها معلّقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيّدا بقيد .
ومثال ذلك : ما لو قال شخص لآخر :
وكّلتك على أن تبيع سيارتي إذا أتى فلان التاجر إلى هنا ، وقبل الوكيل ذلك ، فتنعقد الوكالة معلّقة بمجيء التاجر ، وللوكيل بيع السيارة إذا أتى التاجر ، وإلّا فلا . أو قال له : وكلتك على أن تبيع بضاعتي هذه في شهر رمضان ، وقبل الوكيل ذلك ، فيصير بحلول رمضان وكيلا له ، وله أن يبيع البضاعة فيه . وأمّا قبل حلوله فلا . أو قال له : وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم ، فقبل الوكيل ذلك ، فتكون وكالته مقيّدة بعدم البيع بأقل مما حدّد له .
وقسيم الوكالة المقيدة عند الفقهاء :
الوكالة المطلقة .
* ( درر الحكام 3 / 535 ، وانظر م 1456 من المجلة العدلية وم 923 من مرشد الحيران ) .
* وكس
الوكس في اللّغة والاستعمال الفقهي :
يعني البخس والنقصان . يقال : وكسه وكسا ؛ أي بخسه ونقصه . ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلم : « لا وكس ولا شطط » ؛ أي لا نقص ولا مجاوزة حدّ . قال القاضي عياض : أي لا نقص ولا زيادة على القيمة ولا مبالغة في الثمن . وقال ابن باطيش : « الوكس هو البخس في القيمة والنقصان عن ثمن المثل » . ويقال :