هذا الوقف أيضا : الوقف الذّري ، والوقف على الذرية .
ومفهوم هذا النوع من الوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية ولكن بدون هذه التسميات .
* ( الملكية العامة في صدر الإسلام للدكتور الروبي ص 57 ، محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 4 ، 9 وما بعدها ، مباحث الوقف للأبياني ص 2 ، خلاصة أحكام الوقف لعلي حسب اللّه ص 8 ، المرهفات اليمانية لمحمد بخيت المطيعي ص 7 وما بعدها ، ردّ المحتار 3 / 414 ، 432 ، 436 ، 438 ، م 849 - 858 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* الوقف الخيري
قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين : خيري وأهلي . ومرادهم بالوقف الخيري : ما جعل الريع فيه ابتداء إلى جهة برّ ومعروف لا تنقطع ، كالفقراء والمساجد والمدارس والملاجئ والمشافي والمكتبات والحصون وطلبة العلم ونحو ذلك . وإنما سمّي هذا النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة .
* ( مباحث الوقف للأبياني ص 2 ، خلاصة أحكام الوقف لعلي حسب اللّه ص 8 ، الملكية العامة في صدر الإسلام للروبي ص 57 - 58 ) .
* وقف السّبيل
المراد به في الاصطلاح الفقهي : ما وقف على العامّة . كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك ، كما جاء في ( م 98 ) من « ترتيب الصنوف » .
* ( ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر 1 / 57 ) .
* وقف العوارض
أي الطوارئ ، وهو في الاصطلاح الفقهي : وقف مؤسّس على أن تصرف غلّته على عوارض أهل قرية أو محلّة وعلى حاجاتهم ، وذلك كالأوقاف المؤسسة على أن تصرف غلاتها على تجهيز وتكفين من يتوفى من فقراء القرية أو المحلّة ، وعلى الإنفاق على المرضى العاجزين عن الكسب والاحتراف ، وعلى تبليط القرية أو المحلّة وتعمير مجاري مياههما حين الحاجة .
* ( إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 34 ) .
* وقفيّة
جاء في ( م 25 ) من « إتحاف الأخلاف » : « الوقفيّة : هي الحجة الشرعية المحرّرة المشتملة على ما قرّره الواقف في وقفه ، وعلى تسجيل الحاكم الوقف » ؛ أي الحكم بلزومه على حدته .
( م 6 من إتحاف الأخلاف ) .
ونصّت ( م 129 ) من « ترتيب الصنوف » على أنّ « الوقفية : هي الوثيقة الشرعية المتضمنة لحكم الحاكم بلزوم الوقف