منها من قبل المعطي والآخذ . كذلك يطلقونه على نفس الذهب والفضة ، ومن هناك عرّفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد بالنقد . ومرادهم به الدراهم والدنانير .
أمّا مصطلح « بيع النّقد » فهو كما قال ابن جزي المالكي : أن يعجّل الثمن والمثمون . وقال المازري : « هو ما تناقدا فيه العوضين جميعا » .
* ( معجم مقاييس اللغة 5 / 467 ، المصباح 2 / 760 ، المطلع ص 234 ، 265 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114 ، مشارق الأنوار 2 / 23 ، القوانين الفقهية ص 254 ، م 130 من المجلة العدلية وم 183 من مجلة الأحكام الشرعيّة على مذهب أحمد ، النظم المستعذب 1 / 360 ، المعلم 2 / 196 ) .
* نقص
النّقص في اللّغة : ضدّ الزّيادة . يقال :
نقص زيدا حقّه نقصا ؛ إذا لم يؤدّه إليه بتمامه . ونقص المال نقصانا ، وانتقص ؛ إذا ذهب منه شيء بعد تمامه . والدّرهم النّاقص : غير تامّ الوزن .
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي .
* ( المصباح 2 / 761 ، المغرب 2 / 322 ) .
* نماء
النّماء في اللّغة : الزيادة . وقد قيل :
كل شيء على وجه الأرض إمّا نام وإمّا صامت ، فالنامي مثل النبات والأشجار ، والصامت كالحجر والجبل . وقد ذكر اللغويون أنّ النماء في النقود مجاز ، بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة ، لأنها تزيد بتوالدها .
ويطلق جلّ الفقهاء النماء على نفس الشيء الزائد من العين ، كلبن الماشية وولدها ، في مقابلة الكسب الذي هو « ما حصل بسبب العين ، وليس بعضا منها » ، ككسب العبد ونحوه .
أمّا فيما يتعلق بمال التجارة ، فقد قال الكمال بن الهمام : « النماء في مال التجارة بزيادة القيمة ، ولم تنحصر زيادة ثمنها في السّمن الحادث ( أي في المواشي ) ، بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل ، أو بالنقل من مكان إلى مكان » .
ويقسّم فقهاء المالكية في اصطلاحهم النماء إلى ثلاثة أقسام : ربح ، وغلّة ، وفائدة . فكلّ ربح في نظرهم نماء ، وكل غلة نماء ، وكل فائدة نماء ، وليس كل نماء ربحا بالتحديد أو غلّة بالتقييد أو فائدة . . . لأنّ النماء أعم منها مطلقا .
( ر . غلة - فائدة ) .
* ( المطلع ص 235 ، التعريفات الفقهية ص 335 ، الفروق للعسكري ص 95 ، البناني على الزرقاني 2 / 146 ، فتح القدير 2 / 147 ) .
* نموذج
النّموذج والأنموذج لفظ فارسي معرّب معناه : ما يدلّ على صفة الشيء .