دعت حاجة الناس إلى توسيعه ، وذلك بالقيمة التي يساويها العقار المستملك .
* ( القواعد لابن رجب ص 72 ، 73 ، 83 ، إحياء علوم الدين 2 / 84 ، القواعد للزركشي 3 / 233 ، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 125 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 246 وما بعدها ) .
* نسيئة
النّسيئة والنّساء في اللّغة والاصطلاح الفقهي : معناهما التأخير والتأجيل ، خلاف النّقد والتعجيل . من قولهم : نسأ الشيء ؛ إذا أخّر . ومنه النّسيء الذي كانت العرب في الجاهلية تفعله ، وهو تأخير الأشهر الحرم .
أما مصطلح « بيع النسيئة » فالمراد به :
بيع الشيء الحاضر على أساس تأخير ثمنه . وعلى ذلك عرّفه السغدي الحنفي بقوله : « هو أن يبيع شيئا بمئة درهم إلى أجل معلوم » . وقال ابن جزيّ المالكي :
« هو أن يؤخر الثمن ويعجّل المثمون » .
وجاء في ( م 283 ) من « المجلة العدلية » :
« في بيع النّسيئة ، ليس للبائع حقّ حبس المبيع ، بل عليه أن يسلّم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل » .
* ( المصباح 2 / 739 ، المغرب 2 / 298 ، المطلع ص 239 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 179 ، طلبة الطلبة ص 110 ، الزاهر ص 200 ، المفردات ص 749 ، التوقيف ص 698 ، النتف للسغدي 1 / 441 ، القوانين الفقهية ص 254 ) .
* نصاب
نصاب كلّ شيء لغة : يعني أصله ، والجمع نصب وأنصبة . أما في الاصطلاح الفقهي : فيرد لفظ « النصاب » في باب الزكاة ، ويراد به القدر المعتبر لوجوبها ، وهو كلّ مال لا تجب فيما دونه الزكاة .
* ( المصباح 2 / 743 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 102 ، طلبة الطلبة ص 16 ، التعريفات الفقهية ص 527 ) .
* نضّ
يقال في اللّغة : نضّ الماء ؛ إذا خرج قليلا قليلا . ونضّ الماء من العين ؛ إذا نبع . ويقال لما تيسّر وحصل من الدّين :
ناضّ ، ولما تعجّل من الثمن ناضّ أيضا . وأهل الحجاز يسمّون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصّة نضّا وناضّا .
ويستعمل الفقهاء لفظ « النّض » في بابي المضاربة والزكاة ، فيقولون : « نضّ المال » ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا ؛ أي سلعا وبضائع .
* ( المصباح 2 / 747 ، المغرب 2 / 309 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 112 ، 114 ، النهاية لابن الأثير 5 / 72 ، النظم المستعذب 1 / 167 ) .
* نظارة الأوقاف
قال الفيومي : « النّظارة - بفتح النون - كلمة يستعملها العجم بمعنى التّنزّه في