المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي : فهو خلاف العقار ، وقد عرّف بأنه « كلّ ما يمكن نقله وتحويله » . فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك .
* ( المصباح 2 / 763 ، التعريفات الفقهية ص 511 ، م 3 من مرشد الحيران ، م 128 من المجلة العدلية ، م 197 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* مهايأة
المهايأة لغة : المناوبة . وهي عند الفقهاء : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به ، بمعنى أنّ كلّا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها .
والمهايأة بهذا المعنى نوعان : زمانية ، ومكانية .
فالمهايأة الزمانية : كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى ، أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أخرى .
والمهايأة المكانية : كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر ، أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر ، أو أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والثاني في الثانية .
* ( المصباح 2 / 799 ، المغرب 2 / 392 ، التوقيف ص 686 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 236 ، التعريفات الفقهية ص 516 ، مجمع الأنهر 2 / 497 ، البدائع 7 / 32 ، فتح القدير 8 / 380 ، م 1174 ، 1176 من المجلة العدلية ، م 528 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* مهر
المهر لغة : صداق المرأة ، ومهر البغيّ هو أجرة الفاجرة ، ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي . وقد عرّف بعض الفقهاء المهر بأنه « ما يقابل البضع من المال حلالا » .
ومن أسمائه : الصّداق ، والصّدقة ، والنّحلة ، والفريضة ، والأجر ، والعقر ، والحباء ، والعلائق .
* ( المصباح 2 / 710 ، المطلع ص 326 ، التعريفات الفقهية ص 516 ، م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1328 ) .
* مواثبة
المواثبة على وزن مفاعلة ، من الوثوب ، وهو في اللّغة : القفز . قال الفيومي : والعامة تستعمله بمعنى المبادرة . أمّا قول الفقهاء : « الشفعة لمن