المالكيّة . أما المالكية فقد اصطلحوا على تسميتها « معاوضة » . ( ر . معاوضة ) .
* ( المصباح 2 / 630 ، الزاهر ص 220 ، التعريفات الفقهية ص 500 ، تحفة الفقهاء 2 / 4 ، م 122 من المجلة العدلية ، ميارة على العاصمية 2 / 69 ) .
* مقتضى العقد
مقتضى العقد في الاصطلاح الفقهي :
« هو كلّ ما رتّب الشرع على العقد من أحكام والتزامات تهدف إلى تحقيق مقصده والغرض الذي شرع لأجله » .
ويسمى أيضا « موجب العقد » .
فمقتضى عقد البيع مثلا : نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع ، والتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري ، والتزام المشتري بدفع ثمنه إلى البائع .
يوضح ذلك ما جاء في ( م 307 ) من « مرشد الحيران » : « عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية ، إذا وقع مستوفيا شرائط الصحة ، يقتضي ثبوت الملك لكلّ واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كلّ منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر » . وما جاء في ( م 308 ) منه : « عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيا شرائط الصحة والنّفاذ ، يستوجب التزام المتصرّف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم ما استحقّ من بدل المنفعة لصاحب العين » .
* ( شرح مرشد الحيران للأبياني وسلامة 1 / 169 ) .
* مقدّرات
المقدّرات جمع مقدّر ، وهو في اللّغة من التقدير : الذي هو تبيين كميّة الشيء .
والمقدرات عند الفقهاء : هي الأشياء التي تتعيّن مقاديرها بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ . وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير .
والمراد بالوزن : امتحان الشيء بما يعادله ليعلم ثقله وخفّته . والكيل : اختبار الشيء بما يعادله ليعرف مقدار حجمه .
والذّرع : اختبار الشيء بما يعادله ليعرف مقدار طوله بالذراع . والعدّ : معرفة مقدار الشيء بحسب عدد وحداته المثليّة .
* ( المصباح 2 / 630 ، المفردات ص 596 ، التعريفات الفقهية ص 451 ، 542 ، م 132 من المجلة العدلية ، م 191 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* مكابلة
المكابلة لغة : مفاعلة ، من الكبل ، وهو القيد . والجمع كبول . والكبل - كما قال ابن فارس - أصل صحيح يدلّ على