* ( المصباح 1 / 247 ، مبدأ الرضا في العقود للقره داغي 2 / 1198 - 1202 ، مصادر الحق للسنهوري 2 / 74 ، 75 ، الخطر والتأمين للمصري ص 79 - 81 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 330 ) .
* العقود الأصليّة
عرّف الأستاذ الزرقا العقود الأصلية بقوله : « هي كلّ عقد يكون مستقلّا في وجوده ، غير مرتبط بأمر آخر على سبيل التبعيّة له في الوجود والزوال . وذلك كالبيع ، والإجارة ، والإيداع ، والإعارة . . . إلخ » .
ويقابل العقود الأصلية في التصنيف الفقهي : العقود التبعية .
* ( المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 586 ) .
* العقود التّبعيّة
عرّف الأستاذ الزرقا العقود التبعيّة بقوله : « هي كلّ عقد يكون تابعا لحقّ آخر ومرتبطا به في وجوده وزواله ، كاتصال الفرع بأصله . وذلك كالرّهن والكفالة » .
ثم قال : فالرّهن والكفالة كلاهما توثيق لغيره ، فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن في مقابلهما حقّ آخر ثابت أو متوقّع .
وينعقد الرّهن في مقابل دين موعود ، كما لو وعد إنسان آخر بأن يقرضه مبلغا من المال ، وأخذ منه رهنا سلفا في مقابلة .
وتنعقد الكفالة في مقابل ما سيثبت من دين ، كما لو قال لآخر : بايع فلانا ، وما ثبت لك عليه ، فأنا كفيل به .
وكما لا ينعقدان ابتداء إلّا في مقابل حقّ آخر ، فإنهما يزولان بزوال ذلك الحقّ المقابل ، كما يسقط كلّ فرع بسقوط أصله . فلو أبرأ الدائن المدين الأصيل ، سقطت الكفالة أيضا عن الكفيل تبعا لسقوط الدّين .
ومثل ذلك : يقال في الرّهن ، فإنه يبطل بإبراء الدائن المدين .
وقسيم العقود التبعية في الاصطلاح الفقهي : العقود الأصلية .
* ( المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 586 ، 587 ) .
* عقود التمليكات
قسّم فقهاء الحنفية العقود - بالمعنى الأعم للعقد ، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد ، سواء استبدّ به واحد أم اشترك فيه أكثر من واحد - إلى عدة مجموعات ، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتية تجعلها نوعا على حدة ، وهي : التمليكات والإسقاطات والإطلاقات والشركات وعقود الاستيثاق وعقود الاستحفاظ .
وعلى ذلك قال العلّامة أحمد إبراهيم :
مجموعة التمليكات نوع من أنواع العقد ، وجنس ينتظم المعاوضات والتبرعات .