رواية عنه والشوكاني أنّ ولاء الموالاة إنما يثبت للشخص إذا أسلم على يديه آخر ، ولو لم يواله بعقد ، فبنفس الإسلام على يديه يكون ولاؤه له ، ويرثه به . وهو قول عمر بن الخطاب وعطاء ، وبه قضى عمر بن عبد العزيز .
* ( ردّ المحتار 5 / 78 ، البدائع 4 / 170 ، مجمع الأنهر 2 / 427 ، أسنى المطالب 4 / 459 ، المهذب 2 / 22 ، بداية المجتهد 2 / 362 ، المغني 9 / 254 ، السيل الجرار 3 / 397 ، المقدمات الممهدات 3 / 133 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1528 ، كفاية الطالب الرباني 6 / 226 ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 3 / 308 ، تكملة البحر الرائق 8 / 77 ) .
* عقر
العقر في اللّغة : الجرح . والعقر :
الأصل . ومنه عقر الدار ؛ أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم . ومنه :
« ما غزي قوم في عقر دارهم إلّا ذلّوا » .
أما في الاصطلاح الفقهي : فقال المناوي : « العقر دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها . ثم كثر حتى استعمل في المهر » . وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وعلى ذلك عرّفوه بأنه : « صداق المرأة إذا وطئت بشبهة » . قيل : لأنّ الواطئ إذا افتضّ بكارتها عقرها - أي جرحها - فسمّي مهرها عقرا ، ثم استعمل في الثيب وغيرها .
أما مقداره ، فقد اختلف الفقهاء فيه ، فقال أبو حنيفة : هو ما يتزوج به مثلها ؛ أي مهر مثلها . وحكى السرخسي أنه إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل ، وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف ذلك إن كانت ثيّبا .
وقيل : في الحرّة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا ، ونصف عشره إن كانت ثيّبا . وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشرها إن كانت ثيّبا .
وقيل : مقدار بدل إجارة المرأة للوطء لو كان الاستئجار مباحا .
* ( المصباح 2 / 503 ، المغرب 2 / 74 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 28 ، أنيس الفقهاء ص 81 ، التوقيف ص 521 ، الكليات 3 / 279 ، تعريفات الجرجاني ص 81 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 962 ، التعريفات الفقهية ، للمجددي ص 385 ، طلبة الطلبة ص 45 ) .
* عقل
قال أهل اللّغة : العقل : المنع .
ويطلق على الحجا واللّبّ ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ؛ أي يحبسه . وقد عرّف بأنه : غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب .
كما يطلق العقل أيضا على الدّية .
قيل : سمّيت عقلا ، لأنها كانت عند العرب إبلا ، يكلّف القاتل أن يسوقها إلى فناء ورثة المقتول ، فيعقلها ؛ أي يشدّها بالعقال - وهو الرباط الذي تربط