امتثالا لأمر اللّه تعالى وتقرّبا إليه .
- ونوع يفرض لتمكين الدولة من القيام بأعباء المصالح العامة للأمّة . وهو ما يقابل - في الغالب - بمنفعة دنيوية للمكلف ، فيعتبر مؤونة وضريبة على المال ، كالذي يفرض من الوظائف على الأراضي العشرية والخراجية ، وكخمس الغنائم ، وما أفاء اللّه به على المؤمنين من أعدائهم من غير قتال ، وما يفرضه الإمام على القادرين من أفراد الأمّة للوفاء بالمصالح التي يعجز بيت المال عن الوفاء بها .
وقسيم دين اللّه في المصطلح الفقهي :
دين العبد .
* ( الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 123 ، الفتاوى الهندية 1 / 173 ، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 1 / 254 ) .
* الدّين الحالّ
الدّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن ، فتجوز المطالبة بأدائه على الفور ، والمخاصمة فيه أمام القضاء . وهو خلاف الدّين المؤجل .
هذا وإنّ من الدّيون ما لا يكون إلّا حالّا شرعا ، بحيث لا يصحّ تأجيله ، فإن تأجّل فسد العقد ، مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء ، ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والأجرة في إجارة الذمّة عند الشافعيّة والمالكيّة .
* ( كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 502 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 296 ، طلبة الطلبة ص 147 ، الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 129 ) .
* دين الصحّة
دين الصحة عند الفقهاء : هو الدين الذي شغلت به ذمة الإنسان في حال صحته ، سواء ثبت بإقراره فيها أم بالبيّنة .
ويلحق به في الحكم الدّين الذي لزمه وهو في مرض الموت ، وكان ثبوته بالبيّنة ، كأن تزوج وهو مريض بمهر المثل أو اشترى شيئا بمثل قيمته ، أو أتلف مالا لغيره ، وكان ذلك بمرأى من الشهود .
وقسيم دين الصحة في المصطلح الفقهي : دين المرض .
* ( بدائع الصنائع 7 / 225 ، تكملة فتح القدير 7 / 2 ، قرة عيون الأخيار 2 / 130 ) .
* الدّين الصحيح
الدّين الصّحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلّا بالأداء أو الإبراء ، كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها .
وقسيم الدّين الصّحيح في المصطلح الفقهي : الدّين غير الصّحيح ، حيث إن