ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها في اللغة .
* ( المصباح 1 / 202 ، المطلع ص 233 ، التوقيف ص 313 ، المفردات ص 212 ) .
* خطّة
يقال في اللغة : خطّ الشيء يخطّه خطّا ؛ أي كتبه بقلم أو غيره . وخطّ على الأرض خطّا : أعلم علامة .
وقال الجوهري : الخطّة - بالكسر - هي الأرض يختطّها الرّجل لنفسه ، وهو أن يعلم عليها علامة بالخطّ ، ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها إذا أراد .
والخطّة - بالضم - : القصّة والأمر .
يقال : في رأسه خطّة ؛ إذا جاء وفي نفسه حاجة قد عزم عليها . وقال ابن السّيد :
الخطّة : المنزلة والمرتبة ينزلها الرجل .
ومن الشائع المستعمل عند الناس : قد ولي فلان خطّة كذا ، كالوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .
أما الخطّة في الاصطلاح الفقهي فتطلق على الأرض يختطّها الرجل ، لم تكن لأحد قبله ، ليتحجّرها ويبني فيها بقصد إحياء الموات . وعلى ذلك قال النسفي : « قوله صلّى اللّه عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حقّ » : هو الذي يأذن له الإمام بإحياء أرض ميتة ؛ أي إصلاح أرض لا تصلح للاستغلال ، فيجعل حول هذه الأرض أحجارا يعلم بها أنه قد استولى عليها ليعمرها ، أو يخطّ حولها خطوطا يحجر بها من أراد الاستيلاء عليها والاشتغال بعمارتها ، ويغيب مدة أو يشتغل بعمل آخر ، فينبغي أن لا يتعرّض لهذه الأرض ، وتترك له ، فإذا مضت ثلاث سنين استدلّ بذلك على أنه قد تركها ، وهو لا يريد عمارتها ، فلغيره أن يأخذها ، ولم يكن هو أحقّ بها » .
* ( المصباح 1 / 208 ، المغرب 1 / 260 ، القاموس المحيط ص 858 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 94 ، طلبة الطلبة ص 313 ، مغني المحتاج 2 / 366 ، تخريج الدلالات السمعية ص 778 ) .
* خلابة
الخلابة في اللغة : الخديعة . يقال :
خلب الرجل يخلبه ؛ إذا خدعه .
والاسم : الخلابة . والفاعل خلوب ؛ وهو كثير الخداع .
أما مصطلح « الخلابة في العقد » فقد عرّفه الأستاذ الزرقا بقوله : « هي أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة ، قولية أو فعلية ، تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولاها » .
وأما مصطلح « الخلابة في البيع » فقد ذكر الفقهاء له ثلاث صور :
الأولى : أن يبيعه السلعة بغبن فاحش .