خ
* خراج
الخراج في اللّغة : الغلّة . وفي الاصطلاح الفقهي : هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال . ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلّة معلومة .
والصّلة بينه وبين الجزية : أنهما يجبان على أهل الذمّة ، ويصرفان في مصارف الفيء . أمّا الفرق بينهما : فهو أن الجزية توضع على الرؤوس ، بينما الخراج يوضع على الأرض . وأنّ الجزية تسقط بالإسلام ، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام ، ويبقى مع الإسلام والكفر .
أما الخراج المقصود في حديث « الخراج بالضّمان » فهو : ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت ، وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغلّه مدّة ، ثم يطّلع فيه على عيب قديم ، فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه ، وما استغلّه فهو له ، لأنّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه ، ولم يكن على البائع شيء ، فالخراج مستحقّ بسبب الضمان .
* ( المغرب 1 / 249 ، التوقيف ص 312 ، الزاهر ص 208 ، 222 ، المطلع ص 218 ، 237 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 322 ، التعريفات الفقهية ص 275 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 153 ، وللماوردي ص 142 ) .
* الخراج الصّلحي
والمراد به في الاصطلاح الفقهي :
الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ، ويقرّون عليها بخراج معلوم . قال الباجي : فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم ، فهو مال صلح ، أرضا كان أو غيره .
وقسيم الخراج الصلحي عند الفقهاء :
الخراج العنوي .
* ( المنتقى للباجي 3 / 219 ، الموسوعة الفقهية 19 / 60 ) .
* خراج العبد
قال ابن تيمية : « خراج العبد : هو عبارة عن ضريبة يخرجها العبد لسيّده من ماله » .
هذا تعريف الحنابلة ، ونحو ذلك عرّفه الحنفية - غير أنهم اصطلحوا على تسميته ضريبة العبد - فقالوا : « ضريبة العبد : هي