« عليها أربعة أثواب سند » قيل هو نوع من البرود اليمانية ، وفي حديث آخر :
دجاج سندي ونعل سندية - قيل كأنهما نسبة إلى السند ( بلاد ) أو السند ( نهر ) بالهند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد .
السؤر :
هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعيرت لبقية الطعام يقال إذا شربت فاسئر : أي أبق شيئا في قعر الإناء .
السواك :
هو دلك الأسنان بعود أو خرقة أو أصبع ونحوها .
السورة :
هي كل منزلة من البناء ومنه سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى ، والجمع سور ، وسورة الغضب : وثوبه ، وسورة الشراب : وثوبه في الرأس ، وسورة السلطان : سطوته واعتداؤه .
السوق ( قاعدة ) :
من جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة السوق ، وهي إمارة - علامة - على تذكية الحيوان ، فلو اشترى شخص لحما من سوق المسلمين ، وبعد ذلك شك هل أن اللحم من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا ؟ فنقول له ما دام اللحم مأخوذا من سوق المسلمين فإنه محكوم بالتذكية ، وبحلية تناوله ، وهذا هو مفاد قاعدة السوق . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة هو سيرة المسلمين والمؤمنين ، والإجماع على حجية السوق ، فإنه لم يشكك أحد في أن السوق أمارة على التذكية ، والروايات ومنها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا الباقر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » .
السؤم :
وسام البائع السلعة :
عرضها للبيع ، وأسامها المشتري واستامها : طلب بيعها ، ومنه « لا يسوم أحدكم على سوم أخيه » أي لا يشتري ، ويجوز حمله على البائع أيضا ، قال في المصباح : وصورته أن يعرض الرجل على المشتري سلعة بثمن فيقول آخر : عندي مثلها بأقل من هذا الثمن ، فيكون النهي عاما في البائع والمشتري ، أو يقال : هو أن يتساوم المتبايعان ويتقارب الانعقاد فيجيء آخر فيزيد في الثمن والمساومة : هي المجاذبة بين البائع