أجناس الموجودات
- لكل جنس من أجناس الموجودات صناعة واحدة وعلم واحد ينظر في جميع الأنواع التي في ذلك الجنس . مثال ذلك إن الصوت جنس واحد وله علم واحد ينظر في جميع أنواع الأصوات وصناعة واحدة وهي صناعة تأليف اللحون . ( ت ، 309 ، 8 )
أجناس وارثة
- أما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة : ذوو نسب ، وأصهار ، وموالي . فأما ذوو النسب ، فمنها متّفق عليها ، ومنها مختلف فيها . فأما المتّفق عليها فهي الفروع : أعني الأولاد ، والأصول : أعني الآباء والأجداد ذكورا كانوا أو إناثا ، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكورا أو إناثا ، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم الأعمام وبنو الأعمام ، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط ، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة .
أما الرجال : فالابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا والأخ من أي جهة كان : أعني للأم والأب أو لأحدهما وابن الأخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سفل الزوج ومولى النعمة . وأما النساء :
فالابنة وابنة الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة والمولاة . وأما المختلف فيهم فهم ذوو الأرحام ، وهم من لا فرض لهم في كتاب اللّه ولا هم عصبة .
وهم بالجملة بنو البنات وبنات الإخوة وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط وبنو الإخوة للأم والعمات والخالات والأخوال ، فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم ، وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم . ( بن 2 ، 254 ، 9 )
أجناس وأنواع
- مسيرنا إلى حدود الأجناس من حدود الأنواع هو شيء يجري مجرى الطبع ( ب ، 478 ، 22 )
- الأجناس مركّبة والأنواع بسيطة ( ب ، 478 ، 23 )
- كل واحد من الأجناس والأنواع الموجودة في مقولة مقولة متناهية بتناهي أجناس مقولة الجوهر وأنواعها الموضوعة لتلك ( ج ، 429 ، 13 )
- حال الأجناس عند الأنواع هي حال جميع الأشياء عند الجواهر الأول ( م ، 19 ، 15 )
آحاد عددية
- إذا كانت الآحاد العددية خارج النفس كانت في مادة وكانت واحدة بالصورة كثيرة بالعدد ، وهذه حال الوحدات التي تدل على المتشابهة الأجزاء وحال الكثرة الموجودة فيها . ( ت ، 141 ، 5 )
أحباس موقوفة في الزكاة
- الأحباس الموقوفة تنقسم في الزكاة على قسمين : أحدهما ما تجب فيه الزكاة في غلّته ولا تجب في عينه . والثاني ما تجب الزكاة في عينه ولا تجب في غلّته لأنها فائدة إلا