وإن أصاب العلة ، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل ، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى فإنه لا تصحّ الصلاة . وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع . ( مس 2 ، 279 ، 2 )
- القياس ما قصد به الجمع بين شيئين .
( مس 2 ، 287 ، 2 )
- الشبه يطلق على كل قياس ، فإن الفرع يحلق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه . ( مس 2 ، 310 ، 3 )
- القياس أربعة أنواع : المؤثر ثم المناسب ثم النسبة ثم الطرد . ( مس 2 ، 318 ، 8 )
- الموصل إلى التصديق يسمّى « حجة » . فمنه قياس . ومنه إستقراء ، وغيره ( ع ، 68 ، 8 )
- « البرهان » نوع من « القياس » . إذ « القياس » اسم عام . و « البرهان » اسم خاص لنوع منه ( ع ، 70 ، 5 )
- لزم : من النظر في « القياس » النظر فيما ينحلّ إليه القياس ، من « المقدّمات » ( ع ، 70 ، 14 )
- القياس : أحد أنواع الحجج ( ع ، 131 ، 1 )
- الحجة : هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته ، من العلوم التصديقيّة ؛ وهي ثلاثة أقسام : قياس وإستقراء وتمثيل ( ع ، 131 ، 4 )
- القياس أربعة أنواع : حملي وشرطي متصل وشرطي منفصل وقياس خلف ( ع ، 131 ، 5 )
- حدّ القياس : أنه قول مؤلّف ، إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا ، لزم عنه لذاته قول آخر اضطرارا ( ع ، 131 ، 9 )
- القول اللازم عنه ( القياس ) يسمّى قبل اللزوم ( مطلوبا ) وبعد اللزوم ( نتيجة ) ( ع ، 131 ، 13 )
- ليس من شرط في أن يسمّى ( قياسا ) أن يكون مسلّم القضايا ، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه لزم منها النتيجة ( ع ، 131 ، 15 )
- انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة ، فاعلم أن هذه المفردات تسمّى حدودا ( ع ، 132 ، 17 )
- لا بد أن يكون في كل قياس موجبة ، أو ما في حكمها ، وإن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا ( ع ، 137 ، 3 )
- المنتج من التأليفات ( القياس ) ، أربعة عشر تأليفا : أربعة من الشكل الأول . وأربعة من الثاني . وستة من الثالث ( ع ، 146 ، 16 )
- الحكم المنقول ثلاثة : إمّا حكم من كلّي على جزئي . وهو الصحيح اللازم ، وهو القياس الصحيح الذي قدّمناه . وإمّا حكم من جزئي واحد ، على جزئي واحد ، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل .
وسيأتي . وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد ، وهو الاستقراء ، وهو أقوى من التمثيل ( ع ، 161 ، 11 )
- ( القياس ) الذي لا يحصل منه الحق ؛ فإنّما لا يحصل لخلل في هذه الجهات ، التي ذكرناها . إمّا لخروجه عن الأشكال . أو لخروجه عن الضروب المنتجة منها . أو
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي — صفحة 612
مساهمون: رفيق العجم
ص٦١٢