بأدوية مبرّدة أو مغرية أو قابضة أو كاوية ، وإما بالشدّ . ( قنط 1 ، 313 ، 3 )
حجاب
- الحجاب مشارك لأعضاء الحسّ والفكرة ، وإن كان لا حصّة له فيها . وإذا حمى مراقه أثر ضررا في العقل والتمييز ، وإذا دغدغ عرض منه ضحك ، وربما ضرّ . ( شحن ، 322 ، 13 )
حجامة
- الحجامة تنقيتها لنواحي الجلد أكثر من تنقية الفصد ، واستخراجها للدم الرقيق أكثر من استخراجها للدم الغليظ ، ومنفعتها في الأبدان العبال الغليظة الدم قليلة لأنّها لا تبرز دماءها ولا تخرجها كما ينبغي ، بل الرقيق جدّا منها بتكلّف ، وتحدث في العضو المحجوم ضعفا . ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أوّل الشهر لأنّ الأخلاط لا تكون قد تحرّكت أو هاجت ، ولا في آخره لأنّها تكون قد نقصت ، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزيّدها لزيد النور في جرم القمر ، ويزيد الدماغ في الأقحاف والمياه في الأنهار ذوات المدّ والجزر . ( قنط 1 ، 309 ، 3 )
- أما الحجامة بلا شرط فقد تستعمل في جذب المادة عن جهة حركتها ، مثل وضعها على الثدي لحبس نزف دم الحيض . وقد يراد بها إبراز الورم الغائر ليصل إليه العلاج ، وقد يراد بها نقل الورم إلى عضو أخسّ في الجوار ، وقد يراد بها تسخين العضو وجذب الدم إليه وتحليل رياحه ، وقد يراد بها ردّه إلى موضعه الطبيعي المنزول عنه ، كما في القيلة . وقد تستعمل لتسكين الوجع كما توضع على السرّة بسبب القولنج المبرح ، ورياح البطن وأوجاع الرحم التي تعرض عند حركة الحيض ، خصوصا للفتيات ؛ وعلى الورك لعرق النسا ، وخوف الخلع ، وما بين الركبتين نافعة للوركين والفخذين والبواسير ، ولصاحب القيلة والنقرس .
( قنط 1 ، 310 ، 12 )
حجامة بالشرط
- إن للحجامة بالشرط فوائد ثلاث : أولاها الاستفراغ من نفس العضو ، ثانيتها استبقاء جوهر الروح من غير استفراغ تابع لاستفراغ ما يستفرغ من الأخلاط ، وثالثتها تركها التعرّض للاستفراغ من الأعضاء الرئيسة . ( قنط 1 ، 310 ، 20 )
حجة
- يسمّى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب ( حجّة ) : فمنها ( قياس ) . ومنها ( إستقراء ) ونحوه ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب . ( أشم ، 185 ، 1 )
- أمّا الشيء الذي يترتب أولا معلوما ، ثم يعلم به غيره على سبيل التصديق ، فإنّ ذلك الشيء يسمّى - كيف كان - حجّة .
( شغم ، 18 ، 8 )
- من عادتهم ( الناس ) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق « حجّة » فمنه ما يسمّونه