أي يجوز ( 1 ) للمسلمين أن يأخذوها ( 2 ) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان امام ( 3 ) قيل ل
وإنما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية ( 4 ) الإمام وعن م بالله وهو قول ص بالله إنما يأخذه الظلمة
لا يعتد به ( 5 ) ويثنى عليهم خلافا للباقر ( 6 ) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام
ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم ( ومصرف ) الأنواع ( الثلاثة )
التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ( المصالح ( 7 ) العامة والخاصة أي مصالح
المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور
والقناطر والسقايات وتجهيز الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين ( 8 ) والمفتيين والحكام والخاصة
سد الفقير ( 9 ) منها ( ولو ) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة ( غنيا وعلويا ( 10 ) وبلديا )
لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة وأما إذا كان
فاسقا * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحق له فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدي ( 11 ) من ليس
بقرشي ( وكل أرض أسلم أهلها طوعا ( 12 ) أو أحياها ( 13 ) مسلم فعشرية ) أي الواجب فيها الزكاة عشر
شرح
الفقراء اه غيث يقال فاما غير الجزية التي لا تسقط بالموت ولا بالفوت قيل لا فرق بينه وبين الجزية لأنه في اه
شامي ( * ) الا الخمس فولايته إلى مخرجه إن كان مسلما أو كافرا يؤمر باخراجه ويجبر اه ح لي معنى قرز ( 1 ) بل
يجب قرز ( 2 ) فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر الأمور ويصرفها في مستحقها اه ح فتح ( 3 ) أو لم تنفذ
أوامره قرز ( 4 ) أو المسلمين حيث لا امام فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له ( 5 ) في غير الجزية
( 6 ) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه ل لان الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا
( * ) في الجزية ( 7 ) ولا يصرف في أصوله وفصوله كالزكاة اه مفتي وفى حاشية ولو في أصول الصارف
وفصوله ومن تلزمه نفقته كالنذر والوقف اه زهور ؟ فإن أخذه من غيره جاز قرز لا يستقيم في النذر وهو
صريح الأزهار فيما يأتي ( * ) بعد اخراج الخمس قرز ( 8 ) والمتدرسين لان مصلحتهم تؤل إلى العامة اه مفتى
( 9 ) إلى الدخل ( 10 ) الهاشمي قرز ( 11 ) صوابه من ليس بهاشمي ( 12 ) ويجمع أقسام الأرض قوله شعرا
الا إنما الأقسام للأرض ستة * تخالف أحكام لها وصفات وخراجية صلحية عشرية *
وفى ومجلى أهلها وموات اه هداية( * ) فائدة قال ص بالله جملة الأرض المسكونة أربعة وعشرين الف
فرسخ بلاد العرب منها الف فرسخ وجزيرة الفرس ثلاثة آلاف فرسخ وجزيرة الروم ثمانية آلاف فرسخ وأولاد
حام اثنى عشر الف فرسخ اه كب قال الماوردي وطول الفرسخ اثنى عشر الف دراع وعرضه كذلك
فإذا ضربت فرسخا في فرسخ بلغ إحدى وثمانين الف الف ذراع والله أعلم يحقق ( * ) واختار امام
زمامنا المتوكل على الله إسماعيل أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل وافتتحها
المسلمون ؟ حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العشر ( 13 ) كأرض