عن نفسها ( 1 ) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي مؤسرة أو معسرة
وذلك لان أصل الوجوب عليها وإنما الزوج متحمل فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الزوج إلى آبائها
وأبنائها * قال عليه السلام ومن تلزمها نفقته وهل يخرج ( 2 ) إلى آبائه وأبنائه ذلك محتمل يحتمل الجواز
لان أصل الوجوب عليها ويحتمل المنع لان ذلك قد صار واجبا عليه ( 3 ) * قال عليه السلام وهذا
أقرب والا لزم أن يصرف فطرتها في نفسه ولو كان ( 4 ) يملك نصابا لها وله ( 5 ) إذا كان فقيرا وقد قال
الإمام ي المختار ان أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وآله
وعن من تمونون يخرجها المؤدى عنه ( 6 ) الا باذن المؤدى تنبيه لو أخرج القريب المعسر عن نفسه
هل تسقط أم لا * قال عليه السلام الأقرب أنه كالزوجة في ذلك ( و ) تسقط أيضا عن الزوج
فطرة الزوجة ( ؟ ؟ زها ( 7 ) عنه ( أول النهار ( 8 ) يوم الافطار إذا كانت ( مؤسرة ( 9 ) حال النشوز لان
نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار لأنها قد وجبت عليها
في أوله فاما لو نشزت في أول النهار وهي معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه الا أن يكون
لها قرابة مؤسرون فيلزم أن تكون عليهم ( 10 ) ( وتلزمها ) فطرة نفسها ( ان أعسر ( 11 ) الزوج ( أو )
شرح
ومن قال على مالك الرقبة فلا شئ لأنها لله تعالى اه بستان ؟ وفى البيان ما لفظه ولعله يقال تكون
نفقته من كسبه كما ذكروا ان اصلاح الوقف وما يحتاج إليه يكون من غلته فإن لم يكن له كسب فعلى قول
الفقيه ف اه لفظا ( 1 ) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط عن الزوج مدة
التعجيل وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك اه ح لي قرز
( * ) الذي قرر على السيد أحمد في قوله باخراج الزوجة عن نفسها إن كان الزوج هو المخرج
فلا يصرف في أصوله وفصوله لأنه قد صار بالتحمل واجب عليه ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها
لان أصل الوجوب عليها وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها لان أصل
الوجوب عليها ولها أن تصرف في أصوله وفصوله وفيه أيضا حيث لم يكن قريبا يلزم نفقته اه وعن
الهبل إن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها وهي لا تصرف في أصوله وفصوله ومثله عن المفتي قرز
( * ) المكلفة قرز ( 2 ) معا اه نجري ( ظ ) واختاره المفتى ( 4 ) صوابه حذف الواو إذ لا يلزمه شئ مع عدم
ملكه النصاب ( 5 ) وينظر ما فائدة قوله وله ( 6 ) لا يحتاج على المختار قرز ( 7 ) وان لم يكن له قسط بخلاف
النفقة لان قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم اه ح أثمار معنى ( 8 ) من أخر جزء من الليل
وإذا قارن نشوزها طلوع الفجر رجح السقوط وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال فإن تقارن خروج
الولد وغرب الشمس رجح السقوط فإن التبس سل قيل الأرجح اللزوم رجوعا إلى الأصل قرز ( * ) أو
كله مطلقا قرز ( 9 ) المراد نصاب الفطرة ( 10 ) المختار انها لا تلزمهم اه وابل لا الفطرة ولا النفقة اه بيان
لأنها سقطت بسبب منها وهو النشوز وهو يمكنها التوبة اه بستان ( 11 ) وهي مؤسرة وجب عليها في