واحد ( 1 ) فإنه يجوز له اخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة فيجعل أحد الجنسين قيمة لما
يوفى الجنس الآخر صاعا فعلى هذا يجزي نصف صاع من شعير وربع صاع من بر إذا كان
الربع ( 2 ) يقوم بنصف صاع من شعير * تنبيه قال في البيان والفقيه ل ويجوز أن يخرج صاعين من
جنسين مخلوطين ( 3 ) من كل جنس صاع ( 4 ) عن شخصين ( 5 ) ( وإنما تجزى القيمة للعذر ( 6 ) أي لا تجزي
عندنا اخراج قيمة الفطرة مع التمكن من اخراجها طعاما ( 7 ) وإنما تجزى للعذر وهو أن لا يجد
الطعام ( 8 ) فحينئذ يجزي اخراج القيمة من نقد أو غيره قيل ف والعبرة بتعذره في البلد ( 9 ) وقال الناصر ( 10 )
وم بالله يجزى اخراج القيمة ولو أمكن الطعام ( و ) الفطرة ( هي كالزكاة في الولاية والمصرف ( 11 )
أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد طلبه لم تجزه على حسب
ما تقدم في الزكاة واما المصرف فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة غالبا احتراز من
التأليف قال السيد ح في الياقوتة ولا يجوز للامام ( 12 ) أن يتألف بها عند القاسم والهادي وط عليهم
السلام وأجاز ذلك ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو قوي لعموم قوله تعالى إنما
الصدقات للفقراء ) الآية وهي من جملة الصدقات قال ويجوز صرف شئ منها في المصالح كالزكاة
عند من أجاز التأليف منها ( 13 ) إذ لا وجه للفرق ( فتجزي ) فطرة ( واحدة في جماعة ( 14 ) لكن الأولى
خلاف ذلك الا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام ( و ) يجوز ( العكس )
شرح
المذهب في نظير ذلك بقولهم الا عما لم يملك انه لا يجزى والله أعلم اه محيرسي لفظا ( 1 ) في الميل قرز ( 2 )
وابه من أرز لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها فلا وجه للتصويب
وإنما صح هنا وإن كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز ( 3 ) ونوى كل شخص اه بيان قرز ( 4 ) إلى شخص واحد
أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي قرز ( 5 ) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيميا ( * ) وذهب
الفقيه ف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلي إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر
إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلي ولا كلام وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه
سواء أخرج منه وأجزأ ( 6 ) ومن العذر طلب الإمام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب
قبوله اه مفتى قرز ( 7 ) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء ( 8 ) في البريد وقيل في الميل قرز ( 9 ) يعنى في
الميل قرز ( 10 ) حجتهم سد الخلة وهي حاصلة بالقيمة وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لأنه صلى الله
عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه بستان
( 11 ) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز ( 12 ) لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى
تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى على عمالته منها قرز ( 13 ) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء
قرز لان التأليف مصلحة ( 14 ) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح به