أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من
نفسه ثم يقبضه عن دينه قال الأستاذ ويحتاج إلى قبضين ( 1 ) الأول للزكاة والثاني للقضاء وقال
أبو مضر يكفي قبض واحد لهما وحكي في الزوائد عن المسفر ( 2 ) والمرشد ( 3 ) والبستي ( 4 ) وأبي
الفضل الناصر أنه يجزي رب المال أن يجعل لدين الذي على الفقير زكاة وهكذا في الانتصار
( و ) لا يجوز ( 5 ) أيضا ولا تجزى ( الضيافة ) للفقير ( بنيتها ( 6 ) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة
زكاة لأنه لابد من تمليك والاطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة وسواء نوى الزكاة أم لا
وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز ( 7 ) وقال كثير من المذاكرين أنه إذا
نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر أجزاء ( 8 ) ( ولا ) يجوز أيضا ولا يجزى
( ا ) لا ( عتداد بما أخذه الظالم غصبا ) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها ( 9 ) لم يجز للزارع
أن يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم ( وان وضعه في موضعه ) أي
ولو صرفها الظالم في مستحقها وعلم ذلك رب المال فإنه لا يجزيه فأما لو أخذها برضاء رب
المال وصرفها في مستحقها ونوى رب المال كونها زكاة جاز ذلك وأجزاء وكان الظالم
شرح
كما يأتي للقاضي عامر في البيع على قوله بلفظ تمليك حسب العرف فقال أما إذا كان من جنس الدين فلا
يحتاج إلى لفظ قال سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله مسألة ولا يصح أن يكون دينا الخ
وقعت المذاكرة في كلام القاضي عامر فقال لابد لنا منه اه سيدنا حسن ( 2 ) وقيل لا فرق بين اختلاف
الجنس واتفاقه لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ
القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه شامي ( 1 ) ولابد من الإضافة لفظا اه أثمار
قرز ( 2 ) كتاب ( 3 ) كتاب ( 4 ) أبو القاسم من أصحاب ن ( 5 ) بل يجوز ولا يجزى قرز ( 6 ) ما لم ينو
التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه من خط السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من
لفظ التمليك ذكره الفقيه ف قرز ( 7 ) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز ( 8 ) بشرط أن يصير إلى كل واحد له ؟ قيمة ولا
يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا يعتقدوا مجازاته ( * ) ومثله في البيان
إذا علم الفقير انه زكاة ( * ) قوى مع نية التمليك ( 9 ) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها
لا تجوز إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزى اه غيث
لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر
بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت الأقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند
اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفى اه بلفظه والأولى الاجزاء إذ النية صيرت