بالولاية ( 1 ) فمن يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عليه ويصرف ( 2 ) في نفسه بخلاف
من يتصرف بالوكالة الا أن يفوض ( 3 ) ويعمل من يتصرف بالولاية بالغرض ( 4 ) وان خالف
اللفظ ويصح تصرفه قبل العلم ولا يعمل باجتهاده بخلاف من يتصرف بالوكالة ( 5 ) * نعم فيعمل
ذو الولاية باجتهاد نفسه ( الا فيما عين له ( 6 ) من جهة من ولاه وذلك كالوصي إذا قال له الموصي
لا تصرف زكاتي إلى فاسق فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك وفاقا بين من قال تصرفه بالولاية
أو بالوكالة ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق وكذا لو كان مذهب الميت ان
الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فإن الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى ( 7 )
في حياة الموصى ( 8 ) اتفاقا وأما المستقبل فقد قيل س ع أيضا يعمل فيه باجتهاد نفسه ( 9 ) اتفاقا وإنما
الخلاف حيث اختلفا في المصرف كالفاسق والكفارة في واحد * قال عليه السلام وهذا فيه
نظر ( 10 ) لان ظاهر كلام أبى مضر خلاف ذلك واما المصدق فقد ؟ الفقيهان ح ى أنه إذا
ألزمه الإمام عمل على مذهب الإمام ولو خالف مذهبه وذلك كأن يرى سقوط الزكاة في
شرح
من أهل البيت ( 1 ) وفى البيان بالوكالة وقرره حثيث وهو يؤخذ من مفهوم الاز بقوله أو من أذن له بالاذن
( 2 ) الا المصدق فلا يصرف في نفسه اجماعا اه غاية قرز سواء قلنا هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة ( * ) سرا
مع كراهة لأنه يؤرث التهمة وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يقف مواقف التهم ( 3 ) سيأتي في المضاربة إن شاء الله تعالى ان له أن يوكل ويودع وان لم يفوض قلنا
هناك أشبهه المالك فلا اعتراض وفي حاشية لعله في المضاربة للعرف قرز ( 4 ) نحو أن يقول اصرفها في فلان
لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله وكذا في الحج إذا أوصى بأن يحج فلان
لعدالته فله أن يحج غيره لموافقته غرض الموصي ( * ) بخلاف الوكيل ان لم يفوض ؟ ( 5 ) وأما إذا فوض فله
أن يوكل ويودع ويقرض ويضع في نفسه قرز واما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض قرز ولا يعمل
باجتهاده قرز ولو فوض قرز ولا يعمل بالغرض ولو فوض قرز ( * ) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة قرز ( 6 )
وضابطه أن نقول يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا ؟ وبمذهب الموصى في الماضي
لزوما وسقوطا لا مصرفا الا فيما عين له اه ح أثمار ؟ ولو عين له الميت مصرفا قرز ( * ) وعلمه اه هداية قرز
( 7 ) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب الميت ولو مذهبه انه لا يجب كالعشر في قليل
ما أخرجت الأرض وكثيرة وفى المخضرات ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا اشكال واما الصرف
في الفاسق والغنى المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه الا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما
يجب عليه لم يجز مخالفته وهو المراد بقوله في الكتاب الا فيما عين له وأكثر ذلك ؟ المذاكرون في
كلامهم ( 8 ) ؟ يعينه إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب ( 9 ) قيل ف بل على الخلاف يعنى خلاف الشافعي
والجرجاني لأنه وكيل عندهم اه بيان ( 10 ) صرف الفقيهان ع س الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني إلى