وجب ( فيها ثلاث ) شياة كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهى العدد
( إلى أربعمائة ( 1 ) و ) متى بلغت أربعمائة وجب ( فيها أربع ) شياة كما تقدم ( ثم ) إذا زادت على
أربعمائة وكثرت وجب ( في كل مائة شاة ) ولا شئ فيما دون المائة في هذه الحالة ( والعبرة
بالأم ( 2 ) فيما تولد بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبي أو الوعل فإن العبرة ( 3 ) بالأم
( في الزكاة ( 4 ) ونحوها ) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق ( 5 ) والكتابة ( 6 ) والتدبير إذا كانت الام
أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها زكاة للأهليات وأجزت أضحية
ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الأبوان أهليين ( و ) يعتبر في الشاة التي تخرج
زكاة أو هديا أن تكون ( بسن الأضحية ( 7 ) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى
من المعز ( قال عليه السلام ) ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم ( و ) يعتبر ( بالأب في
النسب ( 8 ) لا بالأم في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح
شرح
( 1 ) الوقص هنا مائة وثمانية وتسعين وهو أكثر الأوقاص ( 2 ) وهذا يعم جميع السوائم وكان القياس
تأخيره إلى الفصل العام اه حاشية محيرسي ( * ) وكذا في اعتبار السن كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع
المتولد منهما وفى العكس الثنى ( * ) ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء العدة ومصير ؟ المرأة نفاسا بوضع
ما ليس بخلقة آدمي مع قولهم العبرة بالأم في هذه الأحكام هل من فارق اه ح لي لفظا قيل الفارق الاجماع
على كونه خلقه آدمي وهذا اعتبار القاضي رحمه الله انه يعتبر أن يكون النفاس متخلفا خلقة آدمي كما تقدم
في موضعه وظاهر المذهب ان المعتبر التخلق فقط قرز ( 3 ) تنبيه وما تولد بين الحمار والفرس يسمى
بغلا وبين الذئب والضبع يسمى سمعا فلا يلحق بأيهما في هذا اه ع ولهذا سمى بغلا وسمعا ولو ألحق
بأبيه سمى حمارا أو بأمه سمى حصانا أو فرسا وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمى ذئبا ولو ألحق بأمه سمي
ضبعا اه غيث وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة وهي في بلاد الحبشة ومثله في البحر ( 4 ) وأما
حل الاكل وطهارة الخارج فقيل يعتبر بالأم ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه وعن أصش
يعتبر بما يأكله هذا المتولد فإن أكل ما تأكل الانعام حل وان أكل ما يأكله شبهه حرم اه ح لي لفظا
( 5 ) أي انها تصير أم الولد بحدوث هذا الولد وإن كان غير خلقة آدمي قرز ( 6 ) لا ولد المغدور فيلحق
بأبيه وكذا الثماني وولد الغالط قرز ( * ) أي ان أولادها يدخلون في الحرية وكذلك وأولاد المدبرة
أحكامهم أحكامها ( 7 ) ولا يلزم أن يكون بصفة الأضحية اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) فإن قلت إن النسب
إلى الأب فكيف قلت نسبة تشريف وتعظيم لمزية الاختصاص وقد علم أن كل فاطمي علوي ولا عكس ولقوله
صلى الله عليه وآله في خبر الا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما ( * ) ينظر لو تزوج الفاطمي
أمة فجاءت ببنت ؟ هل لمالك الأمة أن يطأ البنت سل لعله يقال إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج لأنه